عدم اعتبار الدفع والفوران
(1) هل يعتبر في الجريان أن يكون بالدفع والفوران أو أ نّه إذا كان بنحو الرشح أيضاً يكفي في تحقق موضوع الجاري ؟
مقتضى إطلاق صحيحة ابن بزيع عدم الفرق بين الفوران والرشح بعد اشتمال كل واحد منهما على المادّة المعتبرة ، بل الغالب هو الرشح في أكثر البلاد ، إذ الغالب أن الماء يجتمع في الأمكنة المنخفضة ويترشح من عروق الأرض شيئاً فشيئاً ، ويتراءى ذلك في الأراضي المنخفضة في أطراف الشطوط والأنهار على وجه الوضوح .
ــ[100]ــ
[ 91 ] مسألة 1 : الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة . نعم ، إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه ((1)) بملاقاة الأسفل للنجاسة ، وإن كان قليلاً (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم، نقل صاحب الحدائق عن والده (قدس سرهما) الاستشكال في الآبار الموجودة في بلاده أعني البحرين لأجل أ نّها رشحية ، فإنّه كان يطهّر تلك الآبار بالقاء الكر عليها لا بالنزح . ثم أورد على والده بأ نّه يرى كفاية الالقاء ولو على وجه الافتراق كما إذا أخذ كل واحد من جماعة مقدار ماء يبلغ مجموعه الكر وألقوه في البئر مع أن المطهّر وهو إلقاء الكر يعتبر أن يقع على البئر مرة واحدة على وجه الاجتماع (2) . وما ذهب إليه والده (قدس سره) مما لا يسعنا الالتزام به لاطلاق الصحيحة المتقدمة .
|