ــ[147]ــ
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور ، ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الضرورة اقتصاراً على المقدار المتيقن من التقييد وهو بلوغ الظل مثل الشاخص ، فيحكم بعدم جواز التأخير عن هذا الحد لقيام الشهرة بل الاجماع كما عرفت .
وأما ما عدا ذلك ، أعني التأخير عن الزوال إلى هذا الحد فيشمله الاطلاق ، لعدم الموجب لرفع اليد عنه أكثر من المقدار المعلوم . ومن ذلك تعرف مستند القول المشهور ، وأنّ هذا هو الأقوى وإن لم يرد التحديد بذلك صريحاً في شيء من الأخبار كما تقدم .
(1) بعد الفراغ عن امتداد وقت إجزاء الظهرين من الزوال إلى الغروب كما تقدم ، يقع الكلام في وقت الفضيلة ، فالمشهور أن وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو الانتهاء ـ كما تقدم توضيحه ـ مثل الشاخص ، فهذا هو الوقت الفضلي الاختصاصي للظهر . وأما العصر فيبتدئ وقته من المثل وينتهي إلى المثلين . وذهب السيد الماتن (قدس سره) إلى ابتداء وقتيهما من الزوال ، فما بين الزوال إلى المثل وقت فضلي مشترك بينهما إلا أن هذه قبل هذه رعاية للترتيب ، وإلا ففضيلة الوقت في حدّ ذاته صالح لكل منهما ، وما بين المثل إلى المثلين وقت اختصاص لفضيلة العصر .
هذا بحسب الفتوى ، وأما بالنظر إلى الروايات الواردة في المقام فالكلام فيها يقع تارة في التحديد من حيث المبدأ واُخرى من ناحية المنتهى .
أما من حيث المبدأ : فالأخبار الواردة في ذلك على طوائف ثلاث :
الاُولى : ما تضمن التحديد بالقدم والقدمين فدلت على أن الوقت إنما يدخل بعد مضي قدم للظهر وقدمين للعصر .
ــ[148]ــ
فمنها : صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : «سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول»(1) .
ومنها : موثقة سعيد الأعرج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة ، فانّ وقتها إذا زالت»(2) وقد تقدّم أن طريق الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة موثق .
ومنها : موثقة ذريح المحاربي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سأل أبا عبدالله (عليه السلام) اُناس وأنا حاضر ـ إلى أن قال ـ فقال بعض القوم : إنّا نصلي الاُولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام ، فقال أبوعبدالله (عليه السلام) النصف من ذلك أحبّ إلي»(3) ، فان النصف من ذلك هو القدم والقدمان . ــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 144 / أبواب المواقيت ب 8 ح 11 .
(2) الوسائل 4 : 145 / أبواب المواقيت ب 8 ح 17 .
(3) الوسائل 4 : 146 / أبواب المواقيت ب 8 ح 22 .
|