الجاري من غير مادّة
(1) قد أسلفنا أن الميزان في الانفعال وعدمه هو الاتصال بالمادّة وعدم الاتصال بها ، كما هو مقتضى الصحيحة المتقدمة بلا خصوصية للجاري من غيره ، فإن كل ما له مادّة من العيون والأنهار والآبار محكوم بعدم الانفعال لاستمداده من المادّة دائماً ، فغير المستمد محكوم بالانفعال .
ويستثنى من ذلك ما إذا كان القليل ـ غير المستمد من المادّة ـ جارياً من الأعلى إلى الأسفل ، فإن أعلاه لا يتنجس بملاقاة الأسفل للنجاسة ، هذا هو المعروف بينهم وقد قدّمنا (3) نحن أن الميزان في ذلك ليس هو العلو أو السفل وإنّما المدار على خروج الماء بالقوّة والدفع بلا فرق بين العالي وغيره ، فإنّه يمنع عن سراية النجاسة إلى العالي من سافله أو العكس ، وذكرنا أن الوجه فيه هو أن العرف بحسب ارتكازاتهم يرون الماء متعدداً حينئذ فلا تسري النجاسة من أحدهما إلى الآخر ، فلو صبّ ماء من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدم أن المناط في عدم التنجس هو الدفع بلا فرق بين العالي وغيره .
(2) الحدائق 1 : 172 .
(3) في ص 37 .
ــ[101]ــ
[ 92 ] مسألة 2 : إذا شكّ في أن له مادّة أم لا وكان قليلاً ، ينجس بالملاقاة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإبريق على يد كافر مثلاً لا يحكم بتنجس ما في الابريق بملاقاة الماء لليد القذرة، وكذا في الفوارات إذا تنجس أعلاه بشيء لا نحكم بنجاسة أسفله ، هذا كلّه فيما إذا علمنا باتصال الجاري بالمادّة أو عدم اتصاله .
|