ما يترتب على القول بالوقت الاختصاصي 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5273


ــ[210]ــ

      وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة ، فان اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاقدة لجزء أو شرط من طهور أو ركوع ونحوهما ، فانها التي لا تقبل للتصحيح عدل أم لم يعدل .

   أما المستند فسادها إلى الوقت فحسب كما في المقام فيمكن تصحيحها بنفس أدلة العدول ، إذ بعد أن أمكن قلب عنوان العصر إلى الظهر بتعبد من الشرع فهذا النقص بنفسه يرتفع وكأنه أتى بها ابتداءً بعنوان الظهر ، فانّ هذا هو مقتضى نصوص العدول ومفادها .

   ومن هنا يظهر الفرق بين هذا الفرض وبين ما إذا كان التذكر بعد الفراغ ، حيث إن دليل العدول هناك لما كان معرضاً عنه عند الأصحاب ـ كما سبق ـ وساقطاً لديهم عن درجة الاعتبار ، فلأجله حكموا بالفساد ، وإلا لحكموا بالصحة في الموردين بمناط واحد .

   الصورة السادسة : نفس الفرض مع كون التذكر بعد التجاوز عن محل العدول ، وحكمها هو البطلان كما يظهر مما قدمناه في الصورة الثالثة ، لاشتراك الصورتين في مناط البحث من غير فارق فلاحظ ولا نعيد .

   (1) أما بناءً على تفسير وقت الاختصاص بالمعنى المشهور ، فلوضوح عروض الحيض قبل دخول وقت الصلاة للعصر ، فلا مقتضي لقضائها بعد عدم تعلق الأمر بأدائها ، وإنما يجب عليها قضاء ما كانت مأمورة به وهو الظهر فقط .

   وأما على تفسيره بالمعنى المختار ، فلأن الوقت وإن كان في حدّ ذاته صالحاً لكل منهما ، إلا أن صلاة العصر لما كانت مقيدة بخصوصية تعجز عن تحصيلها وهي الترتب على الظهر ، ولم تكن الظهر كذلك حيث لم تتقيد بوقوع العصر بعدها ، إذن فهي لم تكن مأمورة إلا بما يمكنها إتيانه وهو صلاة الظهر ، فلا جرم لا يجب إلا قضاؤها فحسب .

ــ[211]ــ

      وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فان اللازم حينئذ إتيان العصر فقط (1) .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويمكن تقرير هذا بوجه آخر وهو : أن المرأة في مفروض المسألة إما أن تكون مأمورة بكلتا الصلاتين أو باحداهما معيناً أو مخيراً ، أو لم تكن مأمورة بشيء أصلاً .

   أما الأول ، فواضح البطلان ، لامتناع التكليف بما لا يطاق كالأخير فانه خلاف الاجماع بل الضرورة ، وحيث إن كلاً من التخيير وتعيين العصر مخالف لدليل الترتيب فلا جرم يتعين الظهر خاصة .

   (1) أما على المشهور في تفسير وقت الاختصاص فظاهر ، لانقضاء وقت صلاة الظهر قبل الطهر فلا تكليف إلا بصلاة العصر .

   وأما على التفسير المختار ، فلأن ما بين الحدين وإن كان صالحاً لكل من الصلاتين إلا أن مقتضى الترتيب الملحوظ بينهما أنه وقت لثمان ركعات على سبيل الانبساط والتقسيط(1) فاذا لم يبق إلا مقدار أربع ركعات فقد انقضى وقت أربع منها وبقي وقت الأربع الثانية ، إذن فلم يجب عليها إلا الأربع اللاحقة دون السابقة .

   ويمكن تقريره على ضوء ما سبق بأن كونها مكلفة بالصلاتين معاً تكليف بما لا يطاق فلا يحتمل ، كما لا يحتمل عدم تكليفها بشيء ، والتخيير كتعيين الظهر مناف لحديث الترتيب ، فلا جرم يتعين العصر .

   أضف إلى ذلك : ورود نصوص خاصة دلت على تعين الظهر في الصورة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يمكن أن يقال : إن الانبساط والتقسيط من شؤون اعتبار الترتيب ومقتضياته ، وهو إنما يتم فيما إذا بقي الوقت لثمان ركعات ، أما إذا لم يبق فلا انبساط ولا ترتيب لانتفاء موضوعه ،  وحيث إن المفروض صلوح الوقت لكل منهما في حد ذاته ولا ترجيح للعصر بعد سقوط    الترتيب فمقتضى القاعدة هو التخيير كما هو الشأن في كافة موارد المزاحمة الفاقدة للترجيح    فلاحظ .

ــ[212]ــ

      وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص باحداهما((1)) بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما ، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات ، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جنّ أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك (1) .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السابقة كتعيين العصر في هذه الصورة فلاحظ(2) .

   ومما ذكرنا ه يظهر الحال في جملة من الفروع المشاركة مع الحيض في مناط البحث ، كما لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات ، فان المتعين صرف الوقت في صلاة العصر .

   وهل يجب قضاء الظهر في هذه الفروض ، أو العصر في الصورة السابقة ؟ .

   الظاهر لا ، بل لا ينبغي التأمل فيه ، لتبعية القضاء لفوت الواجب أو ملاكه على سبيل منع الخلو ولم يفت شيء منهما في المقام .

   أما الأول : فلفرض سقوط التكليف لأجل الحيض أو الجنون أو الصغر ونحوها .

   وأما الثاني : لعدم كشفه إلا من ناحية الأمر المفروض سقوطه ، بل إن دليل عدم القضاء على هؤلاء خير كاشف عن عدم الملاك كما لا يخفى .

   هذا كله فيما لو فرض مقدار الأربع ركعات في الوقت المختص ، وأما لو فرض في الوقت المشترك ، كما لو طهرت أثناء الوقت بمقدار أربع ركعات ثم ماتت أو بلغت الصبية أو أفاقت المجنونة ثم حاضت ، أو بلغ الصبي ثم مات فستعرف حكمه في التعليق الآتي .

   (1) محتملات المسألة ثلاثة : تعين الظهر خاصة ، تعين العصر كذلك ، التخيير بينهما .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل يختص بالاُولى .

(2) الوسائل 2 : 359 ، 361 / أبواب الحيض ب 48 ، 49 .

ــ[213]ــ

   أما الأخير : فمستنده دعوى المزاحمة بين الصلاتين بعد اشتراكهما في الوقت وصلاحيته لكل منهما ، وحيث لا ترجيح في البين فلا جرم يستقل العقل بالتخيير بينهما ، وإليه ذهب السيد الماتن (قدس سره) .

   وأما الثاني : فيستدل له باندراج المقام في الوقت الاختصاصي لصلاة العصر ، إذ هو آخر وقت يتمكن المكلف فيه من الصلاة ، وقد مرّ أن آخر الوقت يختص بالعصر ، فكما أن في الضيق الحقيقي يتعيّن العصر فكذا في الضيق لأجل العجز ، لاشتراكهما في عدم التمكن من الصلاة بعد ذلك .

   لكن الثاني مردود ببطلان القياس ، لأنا إنما التزمنا بالاختصاص لدى الضيق الحقيقي من أجل أنّ ما بين الحدين وقت لثمان ركعات ، فاذا ضاق ولم يبق إلا مقدار الأربع اختص بالأخير ، لذهاب وقت الأربع الاُولى حسبما تقدم .

   وهذا كما ترى لا يجري في المقام لعدم ذهاب وقت الأربع الاُولى ، غاية الأمر أنّ المكلف لا يتمكن إلا من الأربع في الوقت المشترك ، وهذا لا يستوجب التعيين في العصر بوجه .

   وأمّا حديث المزاحمة المبني عليه التخيير فمرفوض ، بأنّ مورد التزاحم ما إذا كان هناك عملان صحيحان كل منهما مقدور للمكلف في نفسه غير أنه عاجز عن الجمع ، وليس المقام كذلك ، بداهة أنّ صلاة العصر مقيدة بالوقوع عقيب الظهر رعاية للترتيب(1) ولا عكس ، إذ لا يشترط في صحة الظهر التعقيب بالعصر ، فاحداهما مطلقة والاُخرى مقيدة ، والمكلف عاجز عن الثانية قادر على الاُولى ، فلا جرم يتعين صرف الوقت في صلاة الظهر .

   ومنه تعرف أن المتعين إنما هو الاحتمال الأول .

   ثم لا يخفى أنّ ما في المتن من افتراض كون الوقت المشترك بمقدار أربع ركعات مبني على التمثيل ، وإلا فالتخيير على مبناه وتعين الظهر على ما نراه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قد عرفت سقوط اعتبار الترتيب في مثل المقام لانتفاء موضوعه .

ــ[214]ــ

   [1183] مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر (1) وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدّم العصر(2) .

   وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر ، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقلّ قدّم العشاء (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يجري حتى لو وسع الوقت بمقدار سبع ركعات ، فلو أفاقت المجنونة في الوقت المشترك وعلمت أنها تحيض بعد مضي مقدار السبع لا تجب عليها إلا صلاة واحدة .

   وهذا بخلاف ما لو طهرت في آخر الوقت ولم يبق إلا مقدار خمس ركعات أو أكثر ، فانها مأمورة حينئذ بالصلاتين معاً ، وذلك لقاعدة من أدرك ، غير الجارية في المقام كما هو واضح .

   (1) فان مقدار ثلاث ركعات منها وإن وقعت في الوقت المختص بصلاة العصر وبهذا المقدار من هذه الصلاة في خارج الوقت ، إلا أن اتساع الوقت المستفاد من حديث من أدرك يوجب افتراض المصلي كالمدرك لتمام الثمان ، وعليه(1) يتعين تقديم الظهر ، وتؤيده رواية(2) الحلبي(3) .

   (2) أما مع بقاء مقدار الأربع فلاختصاصه بصلاة العصر ، وأما مع الأقل فلحديث من أدرك ، ثم تقضي الظهر بعد ذلك . ومنه تعرف حكم السفر المذكور بعده .

   (3) لما عرفته في الظهرين فلاحظ ولا نعيد .

   ودعوى أنه مع بقاء الأربع يمكن تقديم المغرب وتصحيح العشاء بحديث من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [في الأصل : ومنعه ، والصحيح ما أثبتناه] .

(2) [عبّر عنها بالصحيحة في ص 205] .

(3) الوسائل 4 : 129 / أبواب المواقيت ب 4 ح 18 .

ــ[215]ــ

   وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب (1) وإذا بقي أقل قدّم العشاء (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدرك ، بناءً على المختار في تفسير معنى الاختصاص حسبما مرّ ، مدفوعة بقصور الحديث عن الشمول لصورة التعجيز الاختياري .

   (1) فان ركعتين من صلاة المغرب وإن وقعت حينئذ في الوقت المختص بصلاة العشاء ولا سيما بالمعنى المشهور ، كما أن ركعة منها تقع خارج الوقت ، إلا أنه يمكن تصحيحها بقاعدة من أدرك كما عرفت .

   (2) لأن تقديم المغرب ـ فيما بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات مثلا ـ مفوّت للعشاء من غير مسوّغ ، بخلاف العكس لصرف الركعة الباقية حينئذ في صلاة المغرب وتتميمها في خارج الوقت بحديث من أدرك .

   فإن قلت : تقديم العشاء أيضاً مفوّت للمغرب ، لوقوع الركعة المدركة في وقت الاختصاص للعشاء ، فمشكلة التفويت مشتركة بين الصورتين ، فما هو الوجه في تقديم العشاء ؟ .

   قلت : يمكن الجواب تارة : على المختار في تفسير وقت الاختصاص من صلاحية الوقت في حدّ ذاته لكل من المترتبتين ، غاية الأمر أنّ المتأخرة لا تزاحم بالمتقدمة رعاية للترتيب المعتبر بينهما .

   واُخرى : على المسلك المشهور من خروج الوقت وعدم صلاحيته إلا للأخيرة وصيرورته قضاءً للمتقدمة .

   أما على الأول : فلا شبهة أن المغرب في مفروض المسألة أداء ، غاية الأمر أنّ الأمر يدور بين تقديمها وإيقاع العشاء بتمامها خارج الوقت رعاية للترتيب ، وبين تقديم العشاء ودرك ركعة من المغرب حقيقة والباقي تنزيلاً بقاعدة من أدرك ، ولا ينبغي التأمل في ترجيح الثاني ، لوضوح حكومة دليل الوقت على أدلة بقية الأجزاء والشرائط التي منها الترتيب . فحيث إن التحفظ عليه يستلزم

ــ[216]ــ

   وتجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تجويز ترك العشاء في الوقت المساوق لسقوطها ـ وهي لا تسقط بحال ـ فلا جرم يتعين تقديمها .

   أضف إلى ذلك : أن الوقت ركن تعاد من أجله الصلاة ، فلا يقاومه مثل الترتيب .

   بل يمكن أن يقال : إن دليل اعتبار الترتيب قاصر الشمول لمثل المقام ، فان قوله (عليه السلام) : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أن هذه قبل هذه»(1) ناظر إلى اعتبار الترتيب في الوقت ، فلا يشمل ما لو استلزم رعايته فوات الوقت .

   وأما على الثاني : فربما يتخيل أن تقديم العشاء أيضاً يستوجب صيرورة المغرب قضاءً كعكسه فيختل الوقت على التقديرين ، ومعه لا موجب للتقديم ، فانه ترجيح بلا مرجح .

   ولكن الأصح أنه مع المرجح ، إذ مع تقديم العشاء تقع الصلاة بتمامها في وقتها الاختياري الأولي ، وأما لو قدّمنا المغرب فلا تقع منها في الوقت إلا ركعة واحدة فيحتاج التتميم الى التنزيل المستفاد من حديث من أدرك .

   ولا ينبغي التأمل في أنه كلما دار الأمر بين مراعاة الوقت الاختياري لصلاة أو الاضطراري للاُخرى ، كان الأول أحرى وأولى كما لا يخفى .

   وبالجملة : فما في المتن من تقديم العشاء هو المتعين على كلا المسلكين .

   نعم يفترقان في وجوب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء ، فانه إنما يتجه على المسلك المختار الذي يرتضيه السيد الماتن (قدس سره) أيضاً لتقع أداءً ، وأما على المسلك المشهور فهي قضاء حسب الفرض ولا موجب للبدار إلى صلاة القضاء .

   (1) قد عرفت آنفاً أن هذا إنما يستقيم على المسلك المختار في تفسير وقت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 126 / أبواب المواقيت ب 4 ح 5 .

ــ[217]ــ

والظاهر أنها حينئذ أداء ، وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاختصاص لا على المسلك المشهور فلاحظ .

   (1) ربما يورد عليه : بأن مقتضى هذا الاحتياط التردد في أن المغرب أداء أو قضاء ، وهو لا يجتمع مع الجزم بوجوب المبادرة إليها .

   ولكنه كما ترى ، بل لا يخلو عن الغرابة ، فانه (قدس سره) قد أفتى صريحاً بأنها أداء بموجب الحكم الظاهري ، ولا تنافي بينه وبين الترديد في الحكم الواقعي المستوجب للاحتياط الاستحبابي لمجرد إدراك الواقع ، وكم له نظائر في عبائر الفقهاء ، فتراهم يفتون ولا تزال فتاواهم مسبوقة أو ملحوقة بالاحتياط لرجاء درك الواقع الذي هو حسن على كل حال .

   ثم إنه قد يحتمل في المسألة جواز الاتيان بركعة من المغرب ، ثم تركها والاشتغال بصلاة العشاء ثم تتميم المغرب ، بدعوى أنّ فيه جمعاً بين الحقين من رعاية الترتيب والوقت في كلتا الصلاتين .

   وهذا مبني على جواز إقحام الصلاة في الصلاة الذي اختاره جماعة منهم شيخنا الاُستاذ (قدس سره) وورد به النص في صلاة الآيات .

   ولكنا ذكرنا في محلّه : أن الاقحام مخالف للقاعدة ، لما فيه من الزيادات القادحة ، ولا سيما التسليم المانع عن التتميم لكونه مخرجاً ، فلابد من الاقتصار على مورد قيام النص وعدم التعدي عنه(1) .

   على أن الترتيب المعتبر ملحوظ بين تمام أجزاء المترتبتين على ما هو ظاهر الدليل ، والاقحام المزبور لا يستوجب إلا رعايته في بعضها كما لا يخفى .

   فهذا الاحتمال ساقط ، والمتعين ما عرفت من لزوم تقديم العشاء كما ذكره في المتن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع شرح المسألة [1764] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net