[1186] مسألة 7 : يستحب التفريق((2)) بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين ويكفي مسمّـاه (2) .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) ينبغي التكلم تارة : في الجمع بين الصلاتين وقتاً ، بأن يؤتى باحداهما في وقت فضيلة الاُخرى ، واُخرى : في الجمع بينهما خارجاً وتكويناً وإن تغايرا من حيث الوقت ، فانّ بينهما عموماً من وجه .
ــــــــــــ (2) في استحبابه إشكال .
ــ[220]ــ
فقد يتحقق الأول دون الثاني ، كما لو أخّر المغرب عن الشفق ، أو قدّم العشاء عليه فأتى باحداهما في وقت فضيلة الاُخرى مع فاصل زماني بينهما .
|