ــ[227]ــ
[1187] مسألة 8 : قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، ووقتا إجزاء من الطرفين (1) ، وذكروا أن العصر أيضاً كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المِثل إلى المِثلين ، ووقتا إجزاء من الطرفين (2) ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال ، نعم الأحوط((1)) في إدراك الفضيلة الصبر إلى المِثل (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أحدهما : قبل ذهاب الشفق ، والآخر : بعد ثلث الليل إلى نصفه .
(2) أحدهما : قبل المثل والآخر : بعد المثلين إلى الغروب .
(3) هذا في حيّز المنع ، بل مقتضى النصوص الآمرة بالتخفيف في النافلة والاستعجال في الاتيان بالفريضة وأنّ أول الوقت أفضل كما ستعرفها في المسألة الآتية ، هو المبادرة إلى صلاة العصر بعد الفراغ من صلاة الظهر ونافلتها وإن كان ذلك قبل بلوغ المثل ، فانه من التعجيل في الخير والاستباق إلى المغفرة ، وقد تقدم(2) أن التحديد بالقدم أوالقدمين أوالذراع أوالمثل إنما هو لمراعاة النافلة ، ومن ثم ورد أنّ «وقت العصر يوم الجمعة هو وقت الظهر في سائر الأيام»(3) .
وبعد هذه الأخبار كيف يكون الاحتياط في درك الفضيلة الصبر إلى المثل ، بل في موثقة سليمان بن خالد : «العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيّع»(4) فان الستة أقدام تقرب من المثل ، ومقتضى ما ذكره أن يكون الاحتياط في التضييع ، وهو كما ترى ، فالصحيح ما عرفت من أنّ الأفضل المبادرة إليها بعد النافلة من غير حالة منتظرة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال بل منع .
(2) في ص 156 .
(3) الوسائل 7 : 316 / أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 3 .
(4) الوسائل 4 : 152 / أبواب المواقيت ب 9 ح 2 .
|