ــ[261]ــ
ويجوز دسّها((1)) في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأدلة الشرعية ونميل حيث تميل ، وقد عرفت دلالة الصحيحة عليه ، مضافاً إلى مطابقته لفتوى المشهور .
(1) أشرنا في صدر المسألة إلى جواز تقديم النافلة على سبيل الدسّ في صلاة الليل والحشو فيها ، لصحيحتي علي بن يقطين وزرارة وغيرهما .
ومقتضى الاطلاق فيها جوازه حتى فيما لو أتى بصلاة الليل في أول وقتها ، أعني عند الانتصاف ، بل قد صرّح بذلك في موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثم إن شاء جلس فدعا وإن شاء نام وإن شاء ذهب حيث شاء»(2) .
وهل يجوز ذلك فيما لو قدّمها على منتصفه لعذر من الأعذار المسوّغة للتقديم من مرض أو سفر أو شباب مانع عن الانتباه ؟
مقتضى إطلاق النصوص هو الجواز ولاسيما ما كان منها بلسان الحكومة ، كصحيحة زرارة المتقدمة الناطقة بأنها ثلاث عشرة ركعة ، فان مقتضى ذلك مشاركتها معها في جميع الأحكام التي منها جواز التقديم على الانتصاف .
وربما يستدل له برواية أبي جرير بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : «قال : صلّ صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر»(3) .
فانها صريحة في المدعى ، غير أنها ضعيفة السند ولا تصلح إلا للتأييد ، لأنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دسّ أيضاً .
(2) الوسائل 6 : 495 / أبواب التعقيب ب 35 ح 2 .
(3) الوسائل 4 : 251 / أبواب المواقيت ب 44 ح 6 .
ــ[262]ــ
إلا أنّ الأفضل((1)) إعادتها في وقتها (1) .
[1197] مسألة 7 : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبا جرير لا توثيق له(2) مضافاً إلى أن في طريق الصدوق إليه شيخه محمد بن علي ماجيلويه ولا توثيق له أيضاً ، ومجرد الشيخوخة لا يكفي في الوثاقة .
وأما ما في الوسائل ـ وتبعه غيره ـ من ضبط الكلمة بالحاء المهملة والزاء المعجمة أي بصورة أبي حريز فهو تصحيف يقيناً ، إذ ليس للصدوق طريق إليه ، وإنما ذكر في المشيخة طريقه إلى أبي جرير بن إدريس الذي هو لقب زكريا ابن إدريس القمي(3) وقد عرفت حاله ، فالصواب ما ذكرناه .
وكيف ما كان ففي الاطلاقات غنى وكفاية .
(1) هذا على إطلاقه لا دليل عليه ما عدا فتوى المشهور باستحباب الاعادة مطلقاً ، لاختصاص ما سيأتي من النص بما إذا نام ثم انتبه قبل الطلوع أو عنده ، ولا دليل على التعدي سوى فهم الأصحاب وهو كما ترى .
(2) لصحيحة حماد بن عثمان قال : «قال لي ابوعبدالله (عليه السلام) ربما صليتهما وعليّ ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما»(4) .
وموثقة زرارة قال : «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : إني لاُصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي واُصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما»(5) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تختصّ الأفضلية بما إذا نام المصلي بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده .
(2) ولكنه (قدس سره) ذكر في المعجم 22 : 86 / 14039 أنه ثقة .
(3) الفقيه 4 (المشيخة) : 70 .
(4) الوسائل 4 : 267 / أبواب المواقيت ب 51 ح 8 .
(5) الوسائل 4 : 267 / أبواب المواقيت ب 51 ح 9 .
|