ــ[294]ــ
[1201] مسألة 11 : إذا قدّمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الاعادة (1) .
[1202] مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث قد عرفت اختلاف الموارد في ذلك ، وما في المتن إنما يتجه في القسم الأوّل دون الثاني ، لوضوح رجوعه حينئذ إلى أفضلية القضاء من الأداء ، ولا محصّل له .
(1) لظهور الأخبار في حصول الامتثال المستلزم لسقوط الأمر ، سواء أكان من باب التوسعة في الوقت أم الاستعجال الراجع إلى التوسعة أيضاً ، غايته في مرحلة الامتثال بالترخيص في التقديم على الوقت المقرر له ، ومن المعلوم أنه لا معنى للامتثال عقيب الامتثال .
(2) هذا وإن كان مشهوراً ، بل ادعي عليه الاجماع في غير واحد من الكلمات ، لكن شيئاً منهما لا حجية له ، بل حتى لو كان الاجماع محصلاً فضلاً عن المنقول ، للاطمئنان ولا أقل من احتمال استناد المجمعين كلاً أو بعضاً إلى روايات المقام على ما هي عليه من الضعف ، لاستقرار بناء الأصحاب غالباً على التسامح في أدلة السنن .
وكيف ما كان ، فالمستند في المقام روايتان :
إحداهما : ما رواه الشيخ باسناده عن أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان قال : «قال أبوعبدالله (عليه السلام) : إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع»(1) .
ثانيتهما : الفقه الرضوي فقد ورد فيه : «وإن كنت صليت من صلاة الليل أربع ركعات قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع»(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 260 / أبواب المواقيت ب 47 ح 1 ، التهذيب 2 : 125 / 475 .
(2) المستدرك 3 : 154 / أبواب المواقيت ب 38 ح 1 ، فقه الرضا : 139 .
ــ[295]ــ
مخففة (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكن ضعف الثانية ظاهر ، بل لم يثبت كونها رواية فضلاً عن اعتبارها ، وكذلك الاُولى لجهالة النحوي الراوي عن الأحول .
على أنها معارضة بما هي مثلها في الضعف ، وهى رواية يعقوب البزاز قال : «قلت له : أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فاُصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ قال : لا ، بل أوتر وأخّر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار»(1) . فانها ضعيفة بالبزاز وبمحمد بن سنان .
إذن فلا مستند في المسألة عدا قاعدة التسامح على القول بها ، وحيث إنها لا تتم عندنا فلا يسعنا الحكم باستحباب الاتمام في المقام إلا من باب الانقياد ، بل لا سبيل إلى ذلك أيضاً بعد ورود النصوص الناهية عن التطوع في وقت الفريضة إما تحريماً أو لا أقل تنزيهاً ، إذ لم يثبت الاستحباب بدليل شرعي ليلتزم بالتخصيص في تلك النصوص ، وقاعدة التسامح لا أثر لها في رفع المرجوحية كما لا يخفى .
والمتحصل : عدم الدليل على التفصيل بين المتلبس بالأربع ركعات وبين غير المتلبس ، وأنه محكوم بالبدأة بالفريضة على التقديرين بعد كونه قائماً قبل طلوع الفجر كما هو المفروض ، وإنما تقدم النافلة فيما لو انتبه بعد طلوع الفجر حسب التفصيل الذي عرفته فيما سبق .
(1) هذا لا دليل عليه لخلوّ النص عن التقييد بذلك ، وظاهر الأمر هو الاتمام على النهج المتعارف ، إلا أن يستأنس لذلك بمناسبة الحكم والموضوع ، حيث إنّ التطوع في وقت الفريضة مرجوح على الأقل ، فاذا ساغت النافلة تخصيصاً في تلك الأدلة فالمناسب رعاية التخفيف ، حذراً عن المزاحمة أكثر من المقدار اللازم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 260 / أبواب المواقيت ب 47 ح 2 .
ــ[296]ــ
وإن لم يتلبس بها قدّم ركعتي الفجر ثم فريضته (1) وقضاها .
ولو اشتغل بها أتم ما في يده (2) ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك . ــــــــــــــــــــــــ
(1) على ما سبق .
(2) لا لحديث من أدرك ليفصّل حينئذ بين ما إذا طلع الفجر قبل إتمام الركعة أو بعده ، ويخصص الاستحباب بالفرض الثانى ، وذلك لاختصاص مستند الحديث من الروايات المعتبرة بصلاة الغداة ، وقد ألحقنا بها سائر الفرائض اليومية لمكان القطع بعدم الفرق ، وأما التعدي إلى غيرها فضلاً عن النوافل فيحتاج إلى دليل وهو مفقود .
بل لأجل انصراف دليل المنع عن التنفل بعد الفجر إلى الشروع والاقدام ، ولا يعمّ صورة الاتمام كما في المقام . ففي صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال : لا»(1) فانها كالصريح في البدأة كما لا يخفى ، فاذا كان هذا شأن الوتر وهي أهم أجزاء صلاة الليل ففي غيرها بطريق أولى ، وبعد أن لم يكن الاتمام مشمولاً لدليل المنع شملته إطلاقات استحباب صلاة الليل لسلامتها وقتئذ عن المزاحم . ـــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 259 / أبواب المواقيت ب 46 ح 6 .
|