ــ[368]ــ
فصل في أحكام الأوقات
[1209] مسألة 1 : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلى بطلت (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، ويدل عليه مضافاً إلى أنه مقتضى أدلة التحديد والتوقيت بالأوقات الخاصة من الكتاب والسنة الكاشفة طبعاً عن الشرطية ، وإلى حديث لا تعاد بعد كون الوقت من أحد الخمسة المستثناة نصوص خاصة .
منها : موثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له»(1) .
وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث «قال : إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ـ إلى أن قال ـ : وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت»(2) .
نعم ، ربما يظهر من صحيحة الحلبي جواز الصلاة لغير وقتها في السفر ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا صليت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك»(3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (3) الوسائل 4 : 168 / أبواب المواقيت ب 13 ح 7 ، 9 .
(2) الوسائل 4 : 166 / أبواب المواقيت ب 13 ح 1 .
|