ــ[392]ــ
[1213] مسألة 5 : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك (1) لا يكفي في الحكم بالصحة إلا إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت ، إذ لا أقل((1)) من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبالجملة : غاية ما تدل عليه الموثقة المنع عن الدخول في الصلاة من دون حجة عليه ، وأما تعيين تلك الحجة والتعرض للصغرى وأن الظن المطلق لدى العجز عن العلم حجة أو لا فلا نظر إليه فيها بوجه .
ومع التنزل وتسليم دلالتها بالإطلاق على عدم حجيته فيقيد بما دل على اعتبار الظن في خصوص المقام مما تقدم شريطة استناد العجز إلى الموانع النوعية دون الشخصية حسبما عرفت .
والمتحصل من جميع ما تقدم : أن المستفاد من نصوص الباب اعتبار الظن بالوقت للعاجز عن تحصيل العلم مع رعاية التفصيل المزبور .
(1) فتارة لا يعلم بدخول الوقت حالة عروض الشك الساري ، واُخرى يعلم به حينئذ .
أما في الصورة الاُولى : فلا ينبغي الشك في البطلان حتى بناء على العمل برواية إسماعيل بن رياح المتقدمة(2) كما عليه المشهور ، إذ الموضوع فيها من صلى وهو يرى دخول الوقت ، الظاهر في استمرار الاعتقاد إلى زمان الفراغ ، فلا يشمل من تبدل يقينه في الأثناء بالشك بحيث لم يكن محرزاً لدخول الوقت حتى في الأجزاء اللاحقة فضلاً عن السابقة . ولا سبيل للتصحيح بقاعدة التجاوز ، لعدم جريانها في أمثال المقام كما ستعرف ، على أنها لو جرت فلا تكاد تنفع بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة كما هو ظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا لأجل ذلك ، بل لجريان قاعدة الفراغ بالاضافة إلى ما مضى .
(2) في ص 370 .
|