ــ[409]ــ
[1224] مسألة 16 : اذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانياً ـ كما في الاغماء والجنون الأدواري ـ فهل يجب الاتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه((1)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدم التعرض لهذه المسألة في مطاوي المسألة الثالثة من فصل الأوقات(2) ، وقد اختار (قدس سره) ثمة ترجيح الأخير ، وذكرنا في توجيهه أن الوقت حيث لم يسع إلا لأربع ركعات القابلة لتطبيقها على كل من الصلاتين من غير ترجيح في البين ، إذ الترتيب إنما يعتبر لدى التمكن من الإتيان بهما معاً المتعذر حسب الفرض ، فلا جرم تقع المزاحمة بينهما ونتيجته التخيير .
ويندفع بما تقدم من توقف المزاحمة على كون الواجبين متكافئين وعلى صعيد واحد ، وليسا في المقام كذلك ، فان وجوب الاُولى مطلق ، أما الثانية فهي مشروطة بالتأخر عنها بمقتضى قوله (عليه السلام) : «إلا أن هذه قبل هذه»(3) وحيث لا يتيسر الإتيان بالثانية مع شرطها فلا جرم تتعين الاُولى العارية عن الشرط ، فلا مزاحمة في البين ، ومن ثم ذكرنا هناك أن الأقوى هو الاحتمال الأول .
وأما وجه تعين الثاني فهو دعوى إلحاق المقام بوقت الاختصاص للعصر بعد تفسيره بآخر وقت يمكن إيقاعها فيه ويمتنع تأخيرها عنه ، وهو منطبق على المقام .
ويندفع مضافاً إلى إمكان معارضته بالحاقه بوقت الاختصاص للظهر بعد تفسيره بأول وقت يمكن إيقاعها فيه ولا يمكن تقدمها عليه ، بأن الوقت في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرّ أنّ الأقوى هو الوجه الأوّل .
(2) في ص 212 .
(3) الوسائل 4 : 130 / أبواب المواقيت ب 4 ح 21 .
|