ــ[420]ــ
ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله في الطواف (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالمقدار الذي يعد من توابعه ولواحقه عرفاً دون الزائد على ذلك .
وتظهر الثمرة بين القولين في الاجتياز عن السطح العالي للبيت أو المسجد أو الملك علوّاً فاحشاً بطائرة ونحوها ، فعلى المشهور لا يجوز ذلك للجنب في الأولين وبدون إذن المالك في الأخير . وعلى المختار يجوز ، لخروج ذاك الفضاء عن البيت والمسجد والملك .
(1) قد نص أكثر الأصحاب بخروج الحجر عن البيت وعدم دخول شيء منه فيه ، فلا يجزئ استقباله عن استقبال البيت ، بل هذا هو المشهور بينهم شهرة عظيمة ، وقد نطقت بذلك جملة من النصوص .
منها : صحيحة معاوية بن عمار قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت ؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ فجعل عليه حجراً وفيه قبور أنبياء»(1) .
وموثقة يونس بن يعقوب قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إني كنت اُصلي في الحجر فقال لي رجل : لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت ، فقال : كذب ، صلّ فيه حيث شئت»(2) .
وموثقة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن الحجر هل فيه شيء من البيت ؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر»(3) .
نعم ، لا ريب في وجوب إدخاله في الطواف ، لما تضمنته جملة من النصوص(4) من كونه مدفن إسماعيل أو اُمه أو عذارى بناته أو جمع من الأنبياء على اختلاف ألسنتها ، فاُدخل في المطاف كي لا توطأ قبورهم فتهتك
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 353 / أبواب الطواف ب 30 ح 1 .
(2) ، (3) الوسائل 5 : 276 / أبواب أحكام المساجد ب 54 ح 1 ، 2 .
(4) الوسائل 13 : 353 / أبواب الطواف ب 30 .
|