ــ[1]ــ
ــ[2]ــ
ــ[3]ــ
ــ[4]ــ
ــ[5]ــ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيّنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين .
ــ[6]ــ
ــ[7]ــ
فصل فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع : أحدها الصلوات اليومية (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا إشكال في اعتبار الاستقبال في الصلوات اليومية ، ويشهد له ـ مضافاً إلى الإجماع من المسلمين ، بل لعله من ضروريات الدين ـ قوله تعالى : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْـمَسْجِدِ الْحَرَامِ . . .) الخ(1) بضميمة النصوص الكثيرة الواردة في تفسير الآية المباركة ، المتضمنة لكيفية تحويل القبلة وهو (صلى الله عليه وآله) في صلاة الظهر أو في صلاة العصر(2) التي لا تبعد فيها دعوى التواتر فلاحظ .
ويدلّ عليه أيضاً صحيح زرارة : «لا صلاة إلا إلى القبلة»(3) فانّها ظاهرة في نفي حقيقة الصلاة عن الفاقدة للاستقبال على حدّ قوله (عليه السلام) : لا صلاة إلا مع الطهور أو بفاتحة الكتاب(4) ، بل مقتضى إطلاق هذا الظهور اعتبار الاستقبال في حالتي العجز والاختيار كما في المثالين ، فيحكم بسقوط الصلاة لدى العجز عن الشرط لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط ، لكن يرفع اليد عن هذا الظهور بمقتضى الأخبار الاُخر الدالة على سقوط هذا الشرط لدى العجز وأنّه «يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة»(5) كما مرّ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2 : 149 .
(2) منها ما في الوسائل 4 : 297 / أبواب القبلة ب 2 .
(3) الوسائل 4 : 312 / أبواب القبلة ب 9 ح 2 .
(4) الوسائل 1 : 365 / أبواب الوضوء ب 1 ح 1 ، 6 : 37 / أبواب القراءة في الصلاة ب 1 .
(5) الوسائل 4 : 311 / أبواب القبلة ب 8 ح 2 .
ــ[8]ــ
أداءً وقضاءً (1) وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويدلّ عليه أيضاً استثناء القبلة في صحيحة لا تعاد(1) ، فانّ الأمر بالإعادة عند الإخلال بالقبلة نسياناً يدلّ على اعتبارها في الصلاة ودخلها فيها كما هو ظاهر .
(1) كما يدلّ عليه بعد الإجماع وإطلاق ما تقدم ما دلّ على أنّ صلاة القضاء هي بعينها الصلاة الأدائية(2) ولا فرق بينهما إلا من حيث الوقوع في الوقت وخارجه ، فكلّ ما يعتبر في الثانية بعينه معتبر في الاُولى بملاك واحد .
(2) وهذا أيضاً لا إشكال فيه ، سواء قلنا بأنّ ركعة الاحتياط جزء من الصلاة حقيقة قد تأخّر ظرفها تعبداً والتسليم مغتفر ، أم قلنا بأنّها ركعة مستقلة يتدارك معها النقص المحتمل .
أمّا على الاوّل فاعتبار الاستقبال فيها ظاهر . وكذا على الثاني ، فانّ التدارك والجبر لا يكاد يتحقق إلا مع التحفظ على كلّ ما يعتبر في الركعة المنجبرة من الأجزاء والشرائط التي منها الاستقبال .
وبالجملة : مفهوم الاحتياط الذي تتقوم به حقيقة هذه الركعة يستدعي رعاية الشرط المزبور ، وإلا فليس ذلك من الاحتياط في شيء كما لا يخفى .
ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من التعبير عنها بالنفل على تقدير عدم النقص ، بناءً على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حتى في حال الاستقرار . بداهة أنّ الحكم عليها بالنافلة فرع وقوعها على صفة الصحة على كل تقدير ومع عدم الاستقبال لا تتصف بالصحة على تقدير النقص واقعاً كما عرفت آنفاً . فلا بدّ من الفراغ عن صحتها المنوطة برعاية الشرط المزبور ثم الحكم عليها بكونها نافلة عند انكشاف عدم النقص .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 312 / أبواب القبلة ب 9 ح 1 .
(2) [لعل نظره الى قوله (عليه السلام): «يقضي ما فات كما فات» . راجع الوسائل 8 : 268 / أبواب قضاء الصلوات ب 6 وغيره] .
|