ــ[23]ــ
لا في حال المشي والركوب (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المقام الثاني : في اعتبار الاستقبال في النافلة حال السير وعدمه . والكلام يقع تارة في التنفل حال المشي ، واُخرى حال الركوب ، وعلى التقديرين فقد يكون في السفر ، واُخرى في الحضر ، فهنا مسائل أربع :
المسألة الاُولى : في التنفل في السفر حال الركوب ، ولا خلاف في سقوط اعتبار الاستقبال حينئذ ، بل تسالم عليه الأصحاب ، وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه .
وتدلّ عليه جملة وافرة من النصوص ، بل متواترة ، وفيها الصحاح وغيرها ولنقتصر على ذكر الصحاح .
فمنها : صحيحة محمد بن مسلم قال «قال لي أبوجعفر (عليه السلام) : صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل»(1) .
ومنها : صحيحة الحلبي : «أنه سأل أباعبدالله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة ، فقال : نعم ، حيث كان متوجهاً ، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)»(2) .
وروى الكليني عن محمد بن سنان مثله مع زيادة قوله «قلت : على البعير والدابة ؟ قال : نعم حيث ما كنت متوجهاً ، قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ، ولكن تكبّر حيث ما كنت متوجهاً ، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)»(3) . لكن الطريق الثاني ضعيف بمحمد بن سنان ، فالعبرة إنما هو بالطريق الأول الذي رواه الشيخ عن الحلبي ، ومحمد بن سنان وإن كان مذكوراً في هذا الطريق أيضاً لكن الراوي جماعة هو أحدهم ، والعبرة بغيره فلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 329 / أبواب القبلة ب 15 ح 5 .
(2) الوسائل 4 : 329 / أبواب القبلة ب 15 ح 6 ، التهذيب 3 : 228 / 581 .
(3) الوسائل 4 : 330 / أبواب القبلة ب 15 ح 7 ، الكافي 3 : 440 / 5 .
ــ[24]ــ
ومنها : موثقة سماعة قال : «سألته عن الصلاة في السفر ـ إلى أن قال : ـ وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً ، وإن كان راكباً فليصلّ على دابته وهو راكب ، ولتكن صلاته إيماءً ، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه»(1) .
ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي على راحلته ، قال : يومئ إيماءً ، يجعل السجود أخفض من الركوع» الحديث(2) .
ومنها :صحيحة حماد بن عيسى قال : «سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول : خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيث توجهت به ويومئ إيماءً»(3) إلى غير ذلك من الأخبار ، وهي كما ترى تدلّ على عدم اعتبار الاستقبال إما صريحاً ، أو أنّ ذلك مفهوم منها فانّ تجويز الصلاة على المحمل أو الدابة أو الراحلة مع جريان العادة بانحرافها عن القبلة بل استدبارها يقضي بعدم الاعتبار كما لا يخفى .
ثم إن مقتضى الإطلاق في هذه الأخبار عدم اعتبار الاستقبال في أيّ جزء من أجزاء الصلاة حتى التكبيرة . لكن قد يظهر من بعضها اعتباره في خصوص هذا الجزء ، وهي صحيحة عبدالرحمن بن أبي نجران قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ، ثم كبر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك ، قلت : جعلت فداك في أول الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره»(4) .
وهي وإن كانت معارضة في موردها بما رواه الكليني عن محمد بن سنان
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 331 / أبواب القبلة ب 15 ح 14 .
(2) الوسائل 4 : 332 / أبواب القبلة ب 15 ح 15 .
(3) الوسائل 4 : 333 / أبواب القبلة ب 15 ح 20 .
(4) الوسائل 4 : 331 / أبواب القبلة ب 15 ح 13 .
|