الصلاة مع الإخلال بالاستقبال عن علم وعمد 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4403


ــ[38]ــ

 فصل

في أحكام الخلل في القبلة

   [1250] مسألة 1 : لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، وإن أخلّ بها جاهلاً((1)) أو ناسياً أو غافلاً أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت فان كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الإخلال بالاستقبال في الصلاة قد يكون عن علم وعمد ، واُخرى عن جهل بالحكم أو بالموضوع عن تقصير أو قصور ، وثالثة عن نسيان أو غفلة ورابعة عن خطأ في الاعتقاد أو في الاجتهاد ، ولعل عبارة المتن تشملهما وخامسة عن ضيق الوقت عن التحري كما لو كانت وظيفته الصلاة إلى الجهات الأربع ولم يسع الوقت لغير الواحد منها . فهنا صور لا بدّ من التكلّم في كلّ منها .

   أما مع العلم والعمد فلا إشكال في البطلان ، لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط ، فانّه القدر المتيقن من دليل الاشتراط من الكتاب والسنة ـ كما تقدم ـ التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : «أنّه قال له : استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فانّ الله (عزوجل) يقول لنبيّه (صلى الله عليه وآله) في الفريضة : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)»(2) فانها وإن وردت في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم ، ولا سيما إذا كان عن    تقصير .

(2) الوسائل 4 : 312 / أبواب القبلة ب 9 ح 3 .

ــ[39]ــ

قاطعية الالتفات في الأثناء ـ كما تقدم سابقاً(1) ـ إلا أنّها تدلّ على اعتبار الاستقبال فيما كان الالتفات قاطعاً ـ كالفريضة ـ بلا إشكال ، ونحوها غيرها مما لا يخفى .

   وأما غير فرض العلم والعمد من بقية الصور فقد أطلق في المتن القول بالصحة في جميعها إذا كان الانحراف إلى ما بين اليمين واليسار تبعاً للمشهور .

   والظاهر أنّ المستند في ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : لا صلاة إلا إلى القبلة ، قال قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه»(2) . دلّت على أنّ القبلة المعتبرة في الصلاة إنّما هي ما بين المشرق والمغرب على الإطلاق ، خرج عنها صورة العلم والعمد ، لاعتبار استقبال الكعبة حينئذ بالإجماع والنص فيبقى الباقي تحت الإطلاق .

   لكن الصحيحة غير صالحة للاستدلال ، لمعارضتها بصحيحة زرارة الاُخرى ـ المتقدمة آنفاً(3) الدالة على لزوم استقبال المسجد الحرام ، الشاملة باطلاقها لصورتي العلم والجهل وغيرهما ، بل يبعد اختصاصها بصورة العلم والعمد في حدّ نفسه ، إذ مع فرض العلم لا حاجة إلى الأمر باستقبال القبلة بالوجه وعدم تقليب الوجه عنها والحكم بالفساد المستلزم للإعادة ، لوضوح أنّ العالم لا يتعمد ذلك ، وأنّه لو تعمد فالإعادة واجبة عليه ، فلا حاجة إلى التنبيه ، وإنّما يصح ذلك لو كان الإمام (عليه السلام) بصدد اعتبار الاستقبال على الإطلاق والإرشاد إلى اشتراط الصلاة به ، فينبّه (عليه السلام) حينئذ إلى البطلان في فرض الإخلال وإن كان عن جهل ونحوه .

   وكيف كان ، فالصحيحتان ساقطتان بالمعارضة لو لم نقل بأنّ الترجيح مع الثانية الدالّة على اعتبار استقبال المسجد الحرام لموافقتها مع الكتاب كما لا يخفى ، فتدلّ على خلاف المطلوب . وعلى أي حال فالصحيحة الاُولى لا تصلح

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 19 .

(2) الوسائل 4 : 314 / أبواب القبلة ب 10 ح 2 .

(3) في ص 38 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net