نظر الرجل إلى ما بين السرة والركبة من المحارم 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4916


ــ[82]ــ

   والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقاً (1) ، كما أنّ الأحوط((1)) ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقاً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيضاً لبعض ما عرفت ، فتدبر جيداً .

   ثم إنّ ممن أصرّ على الجواز صاحب الحدائق (قدس سره) فذكر ما يستدلّ به عليه نحو ما مرّ ، ثم ذكر ما يعارضه مما يدلّ على المنع ـ أعني روايات أنّ النظر سهم وأن زنا العينين النظر ـ وقال : إنّ هذا مطلق يشمل الوجه والكفين فيحمل على غيرهما جمعاً . ثم ذكر أنّ العلامة استدل على المنع بوجوه ـ وهي التي تقدّم(2) بعضها عن صاحب الجواهر ـ ثم قال : إنّه لا يمكن الأخذ بها لما فيها من المناقشات ، سيما في قبال ما دل على الجواز التي هي أكثر والاستدلال بها أحسن . وذكر أخيراً أنّ العلامة كأنّه (قدس سره) لم يلتفت إلى هذه الأدلّة أو لم تكن بمرأى منه ، وإلا فلا ريب في ظهورها في الجواز(3) انتهى .

   والإنصاف : أنّ ما افاده (قدس سره) متين جداً بالنظر إلى نفس أدلّة الباب والجمع بينهما بما هي ، وأمّا بالنظر إلى العلم الخارجي الحاصل من تتبع الآثار المستكشف منه مذاق الشارع في هذا المضمار من التضييق والتشديد في شأن الأعراض كما عرفت متسقصى فلا يمكن المساعدة على ما ذكره ، بل المتجه الاحتياط في المقام كما مرّ .

   (1) لتحديد العورة بذلك في ذيل موثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليه السلام)قال : «إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها ، والعورة ما بين السرّة والركبة»(4) فتكون الموثقة مفسرة للمراد من العورة في الروايات الكثيرة المانعة من النظر إلى عورة المحارم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك .

(2) في ص 68 فما بعد .

(3) الحدائق 23 : 53 فما بعد .

(4) الوسائل 21 : 148 / أبواب نكاح العبيد والاماء ب 44 ح 7 .

ــ[83]ــ

   وبالجملة : هذه الموثقة قد دلّت على أنّ العورة في مطلق المرأة عبارة عما بين السرة والركبة ، وبعد ضمّها إلى ما دلّ على المنع عن النظر إلى عورة المحرم ينتج عدم جواز النظر إلى ما بين السرة والركبة من المرأة المحرم .

   وهذه الرواية موثقة كما عرفت ، ورميها بالضعف كما عن الهمداني(1) وغيره من جهة أنّ الحسين بن علوان عامي لم يوثّق في غير محله كما مرّ غير مرة ، لتوثيق النجاشي إياه على ما هو ظاهر عبارته حيث قال : «الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي ، وأخوه الحسن يكنّى أبامحمد ثقة . .»الخ(2) . فانّ الظاهر أنّ التوثيق عائد إلى الحسين ، المصدّر به الكلام الذي له كتاب ، دون الحسن الذي لا كتاب له ـ كما صرّح به في ذيل العبارة ـ ولذا لم يعنونه مستقلاً ، لعدم تعرضه لغير من له كتاب . وقد صرّح ابن عقدة بأنّ الحسن كان أوثق من أخيه ، وأحمدَ عند أصحابنا(3) . فانّ التعبير بأفعل التفضيل يدلّ على اشتراكهما في الوثاقة والحمد ، غير أنّ الحسن أوثق وأحمد .

   وبالجملة : فلو كنّا نحن وهذه الموثقة كان اللازم الجزم بعدم جواز نظر الرجل إلى ما بين السرّة والركبة من محارمه ، لقوتها سنداً ، وكذا دلالة ، بالتقريب المتقدم ، إلا أنّ القول به حيث لم ينقل عن أحد من الأصحاب ، بل لعلّ التسالم منهم على خلافه ، لم يسعنا الإفتاء به صريحاً ، بل اللازم هو الاحتياط الوجوبي في المقام كما صنعه في المتن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقيه (الصلاة) : 153 السطر 28 .

(2) رجال النجاشي : 52 / 116 .

(3) حكاه عنه في الخلاصة : 338 / 1337 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net