ــ[85]ــ
[1253] مسألة 1 : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول((1)) بالشعر (1) سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكن الرواية ضعيفة بعدة من المجاهيل والضعفاء ، وهم سهل بن زياد وإسماعيل بن يسار ، وعثمان بن عفان السدوسي ، وبشير النبال ، فلا تصلح للاستدلال بوجه ، هذا .
مضافاً إلى قيام السيرة القطعية على الكشف عن الفخذ ، بل ما عدا القبل والدبر في الحمامات ، وفي الملاحين والفلاحين حال العمل ، فلا يتسترون عن ذلك وهم بمرأى ومنظر من المتدينين ، ولم يعهد الردع عنهم .
ويؤيّده الروايات الكثيرة المفسّرة للعورة في الرجال بالقبل والدبر ، التي تقدّمت في بحث التخلي(2) فانّها وإن كانت ضعيفة السند بأجمعها لكنّها كثيرة جداً تبلغ حدّ الاستفاضة لولا التواتر ، فالظاهر عدم وجوب الستر وإن كان أحوط .
فما صنعه في المتن من تخصيص الاحتياط الوجوبي بالصورة السابقة دون عكسها هو الأوجه كما ظهر وجهه مما مرّ . والإيراد عليه بعدم المقتضي للتفكيك في غير محلّه .
(1) إثبات هذا بالدليل مشكل جداً ، لأنّ ما دلّ على المنع عن النظر إلى شعر الأجنبية كصحيح البزنطي ـ المتقدّم(3) الوارد في شعر اُخت الزوجة ـ ظاهر في الشعر الأصلي ، لظهور الإضافة في الإضافة الفعلية ، أي ما هو شعر الأجنبية بالفعل لا ما كان كذلك سابقاً ، فلا يصدق هذا العنوان على الشعر الموصول إلا بالعناية وعلاقة المجاز باعتبار ما كان ، الذي هو على خلاف ظهور الكلام ، فليس حال مثل هذا الشعر إلا حال الخيط المشدود بالشعر ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبعد عدم وجوبه إلا إذا كان محسوباً من الزينة ، وكذا الحال في القرامل والحلي .
(2) شرح العروة 4 : 321 .
(3) في ص 63 .
|