ــ[107]ــ
[1259] مسألة 7 : الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه (1) ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها (2) ولا عنقها (3) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحت الذقن مما يستتر عند الاختمار عادة ، وأمّا الزائد عليه مما لم تجر العادة على ستره فلا دليل على وجوبه ، ومقتضى الأصل عدمه ، وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه .
(1) لإطلاق الأدلّة الشامل للحرة والأمة في كل من الطرفين .
(2) ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع نقلاً وتحصيلاً منّا ومن غيرنا من علماء الإسلام ـ كما في الجواهر(1) ـ جملة من الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال «قلت : الأمة تغطي رأسها إذا صلّت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع»(2) .
وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث «قال : ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة»(3) ونحوهما غيرهما .
(3) فانّ وجوب ستر العنق إنّما استفيد مما دل على وجوب تقنّع المرأة أو اختمارها في الصلاة ـ كما تقدم(4) ـ والمفروض سقوط ذلك عن الأمة بمقتضى النصوص المتقدمة آنفاً .
وتؤيدها رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : «سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس»(5) وإن كانت ضعيفة السند بعبدالله بن الحسن ، فانّ الصلاة في قميص واحد يلازم كشف العنق بطبيعة الحال .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 8 : 221 .
(2) ، (3) الوسائل 4 : 409 / أبواب لباس المصلي ب 29 ح 1 ، 2 .
(4) في ص 101 .
(5) الوسائل 4 : 412 / أبواب لباس المصلي ب 29 ح 10 ، قرب الإسناد : 224 / 876 .
|