ــ[110]ــ
وأمّا المبعّضة فكالحرة (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التي منها لزوم التغطية ، فأجاب (عليه السلام) بأن الولادة لو أوجبت ذلك لكان التحيض الذي هو من أمارات البلوغ أولى بذلك ، بل الوالدة وغيرها من سائر الإماء اتجاه التغطية شرع سواء .
وبالجملة : فلم ترد الصحيحة الاُولى في اُم الولد لينعقد لها الإطلاق وتلاحظ النسبة بينها وبين الثانية ويتعارضان بالعموم من وجه ويتصدّى للعلاج كما اُفيد .
ورابعاً : على تقدير تسليم التعارض فاللازم تقديم المفهوم ، ولا تصل النوبة إلى التساقط فضلاً عن تقديم المنطوق ـ كما قيل ـ وذلك فانّه لا محذور فيه عدا ارتكاب التقييد في منطوق الاُولى ، والالتزام بوجوب التغطية على الأمة في صلاتها إذا كانت ذات ولد . وهذا بخلاف ما لو قدّمنا الاُولى ، فانّ لازمه تقييد مورد الثانية بغير حال الصلاة ، ومقتضاه أنّه إذا لم يكن الولد باقياً لم يجب عليها تغطية الرأس ، مع أنّه لم يقل أحد بالتفصيل في تغطية الأمة في غير تلك الحالة بين بقاء الولد وعدمه .
والمتحصّل : أنّ مقتضى الصناعة ـ لولا ما ادعي من الإجماع على عدم التفرقة بين أقسام الأمة في عدم وجوب التغطية ـ هو ارتكاب التخصيص والالتزام بوجوب تغطية اُم الولد رأسها مع بقاء ولدها ، عملاً بمفهوم الصحيحة الثانية السليم عمّا يصلح للمعارضة حسبما عرفت ، ومن ثمّ كان مقتضى الاحتياط الوجوبي رعاية الستر حال حياة الولد .
(1) على المشهور ، بل اتفاقاً ، نظراً إلى أنّ موضوع الحكم في لسان الأدلة عنوان الأمة ، المنصرفة عن المبعّضة ، بل المختصة بغيرها في النص والفتوى ، فتبقى هي تحت إطلاق المرأة ، المحكومة بلزوم لبس الخمار أو القناع كما تقدم(1) .
مضافاً إلى مفهوم صحيحة ابن مسلم المتقدمة حيث ورد فيها : «ولا على
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 96 ذكر مصدره .
|