نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى (2) ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر (3) أو كان الوقت ضيقاً (4) .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) لحديث لا تعاد ، الحاكم على إطلاق دليل اعتبار الستر ، بناءً على ما هو الصحيح من عدم اختصاصه بالناسي وشموله للجاهل القاصر ، مضافاً إلى صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة فلاحظ .
(3) أي في تمام الوقت بحيث ساغ لها الشروع في الصلاة ابتداءً ، لسقوط الستر حينئذ بالعجز ، بل ربما تصلّي عارية فيما لو كانت فاقدة للستر رأساً فضلاً عن كونها كاشفة . وأمّا لو كان الفقد مختصاً ببعض الوقت بحيث اختص العجز بالفرد دون الطبيعة الواجبة فلا مناص من الإعادة حسبما عرفت آنفاً .
(4) لوضوح أهمية الوقت الموجبة لسقوط اعتبار الستر لدى المزاحمة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المدارك 3 : 200 .
ــ[115]ــ
وأما لو علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها((1)) (1) . ـــــــــــــــــــــــ
(1) بل هو الأقوى فيما إذا كان الجهل عن تقصير كما هو الغالب ، لإطلاقات الستر بعد سلامتها عن دليل حاكم .
وأمّا إذا كان الجهل عن قصور فالأظهر هو الصحة ، لحديث لا تعاد الحاكم عليها ، بناءً على ما هو الصواب من شموله للجاهل القاصر وعدم اختصاصه بالناسي .
وبالجملة : لا ينبغي التأمل في عدم شمول الحديث للجاهل المقصّر ، إذ لازمه تخصيص أدلّة الأجزاء والشرائط بالعالم العامد ، ولا سبيل للمصير إليه ، فانّه من حمل المطلق على الفرد النادر ، فلا جرم كان خاصّاً بالقاصر ، ونتيجته هو ما عرفت من التفصيل المزبور . ــــــــــــــ
(1) الظاهر عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور .
(2) المعتبر 2 : 103 ، المنتهى 4 : 274 .
|