[1260] مسألة 8 : الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها(2).
ــــــــــــــــــــــــــ (2) بلا خلاف بل إجماعاً محققاً كما قيل ، بل عن الفاضلين(2) والشهيد(3) دعوى الإجماع عليه من علماء الإسلام وهو العمدة في المقام ، وأمّا النصوص فلا تخلو عن الخدش .
فمنها : رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال : «إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلا بخمار»(4) دلّت بمقتضى المفهوم ـ بعد وضوح أنّ الحيض كناية عن البلوغ ـ على عدم لزوم الاختمار لغير البالغة ، لكن السند ضعيف بأبي البختري ، بل قيل إنّه أكذب البرية .
ــــــــــــــ
(3) الذكرى 3 : 9 .
(4) الوسائل 4 : 408 / أبواب لباس المصلي ب 28 ح 13 .
ــ[116]ــ
بناءً على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها (1) . وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة((1)) في الأثناء (2) في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنها : رواية أبي بصير : «. . على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار . . . » الخ(2) بالتقريب المتقدم ، ولكنها أيضاً ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني .
ومنها : مرسلة الصدوق قال «وقال النبي (صلى الله عليه وآله) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار»(3) ورواها البرقي أيضاً مرسلاً(4) وضعفها ظاهر .
ومنها : ما رواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب : « . . . ولا يصلح للمرأة إذا حاضت إلا الخمار»(5) وهي ضعيفة أيضاً عند القوم بالحكم بن مسكين الواقع في الطريق ، وإن كان ثقة عندنا لوجوده في أسناد كامل الزيارات(6) .
فالعمدة في مستند المسألة ما عرفت من الإجماع والتسالم .
(1) وهو الأظهر على ما مرّ مراراً في مطاوي هذا الشرح ، وأمّا على التمرينية فلا أمر شرعاً ولا عبادة حتى يتكلّم حول اعتبار شيء فيها وعدمه ، وإنّما هي صورة العبادة ، فهي سالبة بانتفاء الموضوع ، ولأجله خصّ الماتن عدم الوجوب بذاك المبنى . ولم يكن بصدد التحديد ليورد عليه بأنّ إلحاق الصبية بالأمة لا يتوقف على الشرعية كما لا يخفى .
(2) وقد عرفت منّا ما هو الحال فيها ، فيجري هنا أيضاً لاتحاد الأدلّة في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرّ حكمها آنفاً .
(2) الوسائل 4 : 409 / أبواب لباس المصلي ب 29 ح 3.
(3) الوسائل 4 : 406 / أبواب لباس المصلي ب 28 ح 6 ، الفقيه 1 : 36 / 131 .
(4) المحاسن 1 : 76 / 36 [وفيه : الجارية بدل المرأة] .
(5) الوسائل 4 : 405 / أبواب لباس المصلي ب 28 ح 4 ، الفقيه 1 : 244 / 1082[ في المصدر : للحرّة بدل «للمرأة»] .
(6) ولكنّها أيضاً ضعيفة ، لعدم كون الرجل من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة .
ــ[117]ــ
مع عدمها اذا كانت عالمة بالبلوغ .
|