[1261] مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة(1) ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية (2) بل سجدتي السهو على الأحوط((1)) (3) .
نعم ، لا يجب في صلاة الجنازة (4) وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البابين ، فالبالغة في الأثناء لا تعتني بما سبق من الأجزاء على التمرينية ، لكونها صورة عبادة لا حقيقتها كما عرفت آنفاً . وعلى الشرعية تصحّ صلاتها لو اتفق سترها حال البلوغ ، لصحّة الأجزاء السابقة واللاحقة كلّ على حسب الوظيفة الفعلية ، وقس على ذلك بقية الصور فلاحظ .
(1) لإطلاق الأدلّة ، مضافاً إلى عدم الخلاف ، بل حكاية الإجماع عليه .
(2) فانّها هي نفس الأجزاء الأصلية قد تغيّر ظرفها وتبدّل محلّها ، فلا جرم يعتبر فيها جميع ما يعتبر فيها . والتعبير بالقضاء يراد به معناه اللغوي ـ أعني مطلق الإتيان مع التغيير المزبور ـ دون الاصطلاحي ليدّعى إمكان الفرق وأنّه لا يعتبر في القضاء ما يعتبر في الأداء ، وإن كان ظاهر دليله الاتحاد أيضاً في جميع الخصوصيات ما عدا الوقت .
(3) وإن كان الأظهر عدم الوجوب ، فانّهما عمل مستقل شرّع لإرغام الشيطان الموقع للإنسان في السهو والنسيان ، فمن الجائز أن لا يعتبر فيه ما يعتبر في أجزاء الصلاة ، وحيث لا دليل على اعتبار الستر فيهما فيرجع إلى أصالة العدم .
(4) لأنها دعاء وتهليل وتكبير ، وليست من حقيقة الصلاة في شيء ، فلا يشملها ما دلّ على اعتبار شيء في الصلاة ، وحيث لم ينهض دليل على اعتبار
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأظهر عدم وجوب الستر فيهما .
|