ــ[123]ــ
[1266] مسألة 14 : هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير ؟ قولان الأحوط الأول ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا ينافيه الاكتفاء في النصوص على القميص ، لكونها ناظرة إلى ما هوالغالب المتعارف من وقوف المصلّي على أرض غير مثقوبة وسليمة عن المعرضية للنظر من جانب التحت . أمّا غير السليمة فحالها حال سائر الجوانب في لزوم مراعاة الستر وإن لم يكن ناظر بالفعل ، للوجه الذي عرفته وإن لم يكن النصّ شاملاً لها .
نعم ، إذا كانت الأرض مع ثقبها سليمة عن المعرضية ـ كالصلاة على شفير البئر حيث إنّ خصوصية البئر مانعة في حدّ طبعها عن وجود الناظر ـ لم يجب الستر حينئذ(1) .
وبالجملة : فالعبرة بالمعرضية ، والمدار على الصدق العرفي ، ومقتضاه ما عرفت . وهو المحكي عن غير واحد منهم العلامة في التذكرة(2) والنهاية(3) . فما عن الشهيد في الذكرى من الترديد في الصحة في الواقف على طرف السطح والجزم بها في القائم على مخرم(4) غير واضح ، لما عرفت من أنّ العبرة بالمعرضية المشتركة بين الموردين والمنفيّة عن مثل البئر فلاحظ .
(1) لانصراف النص والفتوى إلى التستر بلحاظ الغير ، وقصورهما عن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) والإشكال عليه ـ كما في المستمسك [5 : 272] ـ بأنّ لازمه جواز الصلاة عارياً في الحفيرة التي يساوي فراغها بدن المصلي ، مدفوع بمنع الملازمة ، لمانعية العراء في نفسه بعد دلالة النصوص على لزوم لبس الساتر سواء أكان بالفعل ناظر أم لا ، ولا عراء في محل الكلام ، غايته عدم الحاجة إلى الستر في بعض الصور دون بعض لفارق ظاهر حسبما عرفت .
(2) التذكرة 2 : 462 .
(3) نهاية الاحكام 1 : 372 .
(4) الذكرى 3 : 20 .
ــ[124]ــ
فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل (1) على ما ذكرنا((1)) والأحوط البطلان ، هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً وإلا فلا إشكال في البطلان .
[1267] مسألة 15 : هل اللازم أن تكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلاً من أول الصلاة إلى آخرها أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها ؟ مثلاً إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتستر عنده بساتر آخر ، أو لا تبطل ؟ وجهان ، أقواهما الثاني(2) وأحوطهما الأول ، وعلى ماذكرنا فلو كان ثوبه مخرقاً بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سدّ ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشمول لنفسه ، فلا مانع من الصلاة في كيس ساتر لجميع بدنه عن الناظر المحترم وإن رأى بنفسه عورته فيه ، إذ لا دليل على اعتبار التستر بلحاظ نفسه كما عرفت ، فالكبرى مما لا ينبغي الإشكال فيها ، وإنّما الكلام في الصغرى ـ أعني المثال الذي فرّعه عليها ـ وستعرف الحال فيها .
(1) هذا التفريع غير واضح ، إذ العبرة في المعرضية الممنوعة بامكان النظر لا بفعليته ، وفي مفروض المثال تكون العورة في معرض نظر الغير أيضاً فيما لو أنزل رأسه ليتكلّم مع المصلّي ، فانّه يراها حينئذ من طرف الجيب الواسع كما يراها المصلي نفسه ، لاتحاد النسبة ومساواتهما في مناط المعرضية كما لعله ظاهر .
فالصحيح : أنّ هذا المثال مندرج في الفرض الأخير ـ أعني ما إذا كان بحيث يراها الغير أيضاً ـ الذي جزم فيه بالبطلان .
(2) إذ لا يستفاد من الأدلّة أكثر من رعاية الستر في حالات الصلاة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر البطلان في المثال ، ولعل الوجه فيه ظاهر .
ــ[125]ــ
ولو بيده على إشكال في الستر بها((1)) (1). ــــــــــــــــــــــــ
الفعلية . وعدم التستر على تقدير غير واقع غير قادح بعد فرض حصول الستر في جميع تلك الحالات .
وعلى الجملة : الذي اقتضته الأدلّة لزوم عدم وقوع شيء من أجزاء الصلاة في حالة كونه مكشوف العورة ، وهو حاصل في مفروض المسألة ، ولا تكاد تدلّ على شيء اكثر من ذلك .
(1) أظهره عدم الكفاية ، إذ المستفاد من الأدلّة اعتبار كون الساتر الصلاتي من اللباس ، ولا يكفي غيره . فالستر باليد ولو في بعض الأحوال غير مسقط للتكليف . ـــــــــــــــ
(1) الظاهر عدم كفاية الستر باليد.
|