هل يجب على ا لمصلي التستر عن نفسه؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5977


ــ[123]ــ

   [1266] مسألة 14 : هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير ؟ قولان الأحوط الأول ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولا ينافيه الاكتفاء في النصوص على القميص ، لكونها ناظرة إلى ما هوالغالب المتعارف من وقوف المصلّي على أرض غير مثقوبة وسليمة عن المعرضية للنظر من جانب التحت . أمّا غير السليمة فحالها حال سائر الجوانب في لزوم مراعاة الستر وإن لم يكن ناظر بالفعل ، للوجه الذي عرفته وإن لم يكن النصّ شاملاً لها .

   نعم ، إذا كانت الأرض مع ثقبها سليمة عن المعرضية ـ كالصلاة على شفير البئر حيث إنّ خصوصية البئر مانعة في حدّ طبعها عن وجود الناظر ـ لم يجب الستر حينئذ(1) .

   وبالجملة : فالعبرة بالمعرضية ، والمدار على الصدق العرفي  ، ومقتضاه ما عرفت . وهو المحكي عن غير واحد منهم العلامة في التذكرة(2) والنهاية(3) . فما عن الشهيد في الذكرى من الترديد في الصحة في الواقف على طرف السطح والجزم بها في القائم على مخرم(4) غير واضح ، لما عرفت من أنّ العبرة بالمعرضية المشتركة بين الموردين والمنفيّة عن مثل البئر فلاحظ .

   (1) لانصراف النص والفتوى إلى التستر بلحاظ الغير ، وقصورهما عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والإشكال عليه ـ كما في المستمسك [5 : 272] ـ بأنّ لازمه جواز الصلاة عارياً في الحفيرة التي يساوي فراغها بدن المصلي ، مدفوع بمنع الملازمة ، لمانعية العراء في نفسه بعد دلالة النصوص على لزوم لبس الساتر سواء أكان بالفعل ناظر أم لا ، ولا عراء في محل الكلام ، غايته عدم الحاجة إلى الستر في بعض الصور دون بعض لفارق ظاهر حسبما عرفت .

(2) التذكرة 2 : 462 .

(3) نهاية الاحكام 1 : 372 .

(4) الذكرى 3 : 20 .

ــ[124]ــ

فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل (1) على ما ذكرنا((1)) والأحوط البطلان ، هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاً وإلا فلا إشكال في البطلان .

   [1267] مسألة 15 : هل اللازم أن تكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلاً من أول الصلاة إلى آخرها أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها ؟ مثلاً إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتستر عنده بساتر آخر ، أو لا تبطل ؟ وجهان ، أقواهما الثاني(2) وأحوطهما الأول ، وعلى ماذكرنا فلو كان ثوبه مخرقاً بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سدّ ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشمول لنفسه ، فلا مانع من الصلاة في كيس ساتر لجميع بدنه عن الناظر المحترم وإن رأى بنفسه عورته فيه ، إذ لا دليل على اعتبار التستر بلحاظ نفسه كما عرفت ، فالكبرى مما لا ينبغي الإشكال فيها ، وإنّما الكلام في الصغرى ـ أعني المثال الذي فرّعه عليها ـ وستعرف الحال فيها .

   (1) هذا التفريع غير واضح ، إذ العبرة في المعرضية الممنوعة بامكان النظر لا بفعليته ، وفي مفروض المثال تكون العورة في معرض نظر الغير أيضاً فيما لو أنزل رأسه ليتكلّم مع المصلّي ، فانّه يراها حينئذ من طرف الجيب الواسع كما يراها المصلي نفسه ، لاتحاد النسبة ومساواتهما في مناط المعرضية كما لعله ظاهر .

   فالصحيح : أنّ هذا المثال مندرج في الفرض الأخير ـ أعني ما إذا كان بحيث يراها الغير أيضاً ـ الذي جزم فيه بالبطلان .

   (2) إذ لا يستفاد من الأدلّة أكثر من رعاية الستر في حالات الصلاة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر البطلان في المثال ، ولعل الوجه فيه ظاهر .

ــ[125]ــ

ولو بيده على إشكال في الستر بها((1)) (1).
ــــــــــــــــــــــــ

الفعلية . وعدم التستر على تقدير غير واقع غير قادح بعد فرض حصول الستر في جميع تلك الحالات .

   وعلى الجملة : الذي اقتضته الأدلّة لزوم عدم وقوع شيء من أجزاء الصلاة في حالة كونه مكشوف العورة ، وهو حاصل في مفروض المسألة ، ولا تكاد تدلّ على شيء اكثر من ذلك .

   (1) أظهره عدم الكفاية ، إذ المستفاد من الأدلّة اعتبار كون الساتر الصلاتي من اللباس ، ولا يكفي غيره . فالستر باليد ولو في بعض الأحوال غير مسقط للتكليف .
ـــــــــــــــ

(1) الظاهر عدم كفاية الستر باليد.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net