ــ[134]ــ
فلو صلّى في المغصوب ولو كان خيطاً منه (1) عالماً بالحرمة عامداً بطلت وإن كان جاهلاً بكونه مفسداً (2) ، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً وإن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة((1)) (3) . وأمّا مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لإطلاق دليل حرمة التصرف في الغصب .
(2) بعد البناء على اعتبار الإباحة إمّا مطلقاً أو في خصوص اللباس أو في خصوص الساتر على سبيل الفتوى أو الاحتياط الوجوبي تأتي التفريعات المذكورة في المتن ، التي منها الحكم بالبطلان في صورة العلم والعمد وإن كان جاهلاً بالمفسدية ، إذ المناط في البطلان هو المبغوضية الناشئة من العلم بموضوع الغصب وبحرمته الثابتة على تقديري العلم بالمفسدية والجهل بها ، ضرورة عدم ارتفاعها بالجهل المزبور ، ولأجله لا يكون البطلان منوطاً بالعلم بالفساد .
(3) ولكن الأظهر هو الجري على ما تقتضيه القاعدة من التفصيل بين القاصر والمقصّر ، فيلحق الثاني بالعالم ، لاشتراكه معه في صدور الفعل عنه على صفة المبغوضية المقتضية لاستحقاق العقوبة والمسقطة له عن صلاحية المقربية والمانعة عن صيرورته مصداقاً للواجب . ومن البيّن أنّ حديث لا تعاد على القول بشموله للجاهل ـ كما هو الصواب ـ خاص بالقاصر ، ولا يكاد يشمل المقصّر حسبما هو موضّح في محلّه(2) .
وهذا بخلاف الأوّل ، إذ بعد كونه معذوراً في جهله لا يجري فيه شيء مما ذكر ، وقد عرفت أنّه مشمول للحديث .
(4) أمّا الجاهل بموضوع الغصب سواء تسبب عن الجهل بحكم آخر كما لو اعتقد أنّ الكتاب من الحبوة ، أو أنّ العقد الكذائي مملّك فاشترى به ثوباً وصلّى فيه ، أو عن شبهة موضوعية ، فلا ينبغي الشك في الصحة ، لعدم صدور الفعل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير .
(2) شرح العروة 1 : 271 فما بعد .
ــ[135]ــ
منه على صفة المبغوضية بوجه لتمنع عن انطباق الواجب عليه ، وهذا ظاهر .
|