جريان الأحكام المتقدمة في المنفعة المملوكة بل كل ما تعلق به حق الغير 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5459


ــ[137]ــ

   [1269] مسألة 1  : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهوناً (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إذ لا خصوصية للغصب في مناط البحث ، وإنّما العبرة بوقوع الصلاة في لباس يحرم التصرّف فيه وإن كانت عينه مملوكة له ، كما لو كانت مستأجرة فكانت منفعته للغير ، أو مرهونة فكانت متعلّقاً لحق الغير ولم يأذنا له ، أو منذورة فكانت متعلقاً لحقه سبحانه كما لو نذر أن لا يتصرف في لباسه الخاص لغرض شرعي راجح ، أو نذر التصدق به في سبيله بنحو نذر الفعل لو تحقق الأمر الكذائي وقد حصل ، أو كان اللباس مما يحرم التصرّف فيه في نفسه كلبس الرجل ما يختص بالمرأة أو بالعكس ، فانّ ملاك البحث مشترك بين الجميع والكلّ داخل فيه بمناط واحد .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net