[1270] مسألة 2 : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب (2) لأنّ الصبغ يعدّ تالفاً ، فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلو عن إشكال أيضاً ، نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله ولم يعط اُجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو أستأجر ولم يعط اُجرته إذا كان الخيط له أيضاً ، وأمّا إذا كان للغير فمشكل ، ، وإن كان يمكن أن يقال إنّه يعد تالفاً((1)) فيستحق مالكه قيمته ، خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه ،لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط ، خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة .
ـــــــــــــــــــــ (2) بعد أن حكم في المسألة السابقة بشمول الحكم للتصرف في متعلق حق الغير ، تعرض في هذه المسألة لبيان صغريات هذه الكبرى . وتفصيل الكلام : أنّ فروض المسألة ثلاثة :
أحدها : ما إذا لم يكن الغير مستحقاً لشيء من عين اللباس وإنّما يستحق
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه منع إلا أن الحكم بالبطلان معه مبني على الاحتياط المتقدم .
ــ[138]ــ
شيئاً في ذمة صاحبه لأجل عمل أوقعه فيه بأمره ، كما لو أجبر على صبغ ثوبه بصبغ مملوك له أو مأذون من قبل مالكه ، أوعلى خياطة ثوبه بخيط نفسه ، أو استأجره على ذلك من غير دفع الاُجرة إليه ، ولا شبهة في جواز الصلاة في مثل هذا اللباس ، لسلامته عن أي حق متعلّق به بعد وضوح عدم السراية مما اشتغلت به الذمة من اُجرة المثل أو المسمّى إليه ، وهذا ظاهر .
|