الصلاة في ثوب أجبر الغير على خياطته أو لم يدفع اُجرته 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4143


   [1270] مسألة 2  : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب (2) لأنّ الصبغ يعدّ تالفاً ، فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلو عن إشكال أيضاً ، نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله ولم يعط اُجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو أستأجر ولم يعط اُجرته إذا كان الخيط له أيضاً ، وأمّا إذا كان للغير فمشكل ، ، وإن كان يمكن أن يقال إنّه يعد تالفاً((1)) فيستحق مالكه قيمته ، خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه ،لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط ، خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة .

 ـــــــــــــــــــــ
   (2) بعد أن حكم في المسألة السابقة بشمول الحكم للتصرف في متعلق حق الغير ، تعرض في هذه المسألة لبيان صغريات هذه الكبرى . وتفصيل الكلام : أنّ فروض المسألة ثلاثة :

   أحدها : ما إذا لم يكن الغير مستحقاً لشيء من عين اللباس وإنّما يستحق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه منع إلا أن الحكم بالبطلان معه مبني على الاحتياط المتقدم .

ــ[138]ــ

شيئاً في ذمة صاحبه لأجل عمل أوقعه فيه بأمره ، كما لو أجبر على صبغ ثوبه بصبغ مملوك له أو مأذون من قبل مالكه ، أوعلى خياطة ثوبه بخيط نفسه ، أو استأجره على ذلك من غير دفع الاُجرة إليه ، ولا شبهة في جواز الصلاة في مثل هذا اللباس ، لسلامته عن أي حق متعلّق به بعد وضوح عدم السراية مما اشتغلت به الذمة من اُجرة المثل أو المسمّى إليه ، وهذا ظاهر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net