ثانيها : ما إذا كان مستحقاً لشيء فيه كما لو أجبر أو استأجر أحداً لخياطة ثوبه ولم يعط اُجرته مع كون الخيط للعامل . وقد فصّل الماتن (قدس سره) بين البناء على عدّ الخيط تالفاً ، ولا سيما مع عدم إمكان فتقه وامتناع ردّه بحيث ينتقل الضمان إلى البدل فتجوز الصلاة فيه ، وبين البناء على بقاء عينه ولاسيما مع إمكان فتقه فيجب ردّه ولا تجوز الصلاة .
ولكن الظاهر عدم الجواز على كلا التقديرين .
أمّا الثاني : فواضح ، لما تقدّم من عدم جواز الصلاة في اللباس المغصوب ولو بخيط واحد .
وأمّا الأوّل : فلأجل أنّ الخيط وإن عدّ تالفاً إلا أنّ التالف هو ماليته لا ملكيته ، فانّ عين الخيط المملوك للغير موجود في الثوب بالوجدان ، ومن ثمّ تزيد به ماليّته ، ولا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه .
بل الأمر كذلك حتى لو زالت الملكية بزوال المالية ، بداهة ثبوت حق الاختصاص والأولوية كثبوته في الكوز المكسور وميتة الحيوان المملوك ، ومن ثم لا تجوز مزاحمة المالك في ذلك . وقد تقدّم شمول مناط البحث للتصرف في متعلّق حق الغير .
فما ذكره في المتن من إمكان القول بالصحة فيما إذا عدّ تالفاً غير واضح حتى لو عمّمنا التلف لسقوط المالية والملكية معاً .
كما أنّ ما صنعه (قدس سره) من عطف الاستئجار من دون دفع الاُجرة
ــ[139]ــ
على الإجبار وجعلهما من باب واحد غير واضح أيضاً ، لما هو المقرر في محلّه(1) من أنّ صحة عقد الإجارة لا يتوقف على دفع الاُجرة خارجاً ، بل المالك يملك العمل بمجرد العقد ، غاية الأمر أنّ للاجير حق الفسخ لو لم يتسلم الأجر ، فما لم يفسخ كان اللباس بتمامه لمالكه فتجوز الصلاة فيه بطبيعة الحال .
وبالجملة : الاستئجار قبل تصدّي الأجير للفسخ يختلف عن الإجبار فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر .
|