الاضطرار إلى لبس المغصوب - العلم أو التذكر بالغصب أثناء الصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3701


   [1273] مسألة 5  : المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان((1)) وإن كان شيئاً يسيراً (3) .

   [1274] مسألة 6  : إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب((2)) من التلف صحت صلاته فيه (4) .

ــــــــــــــــــــــ
   (3) قد عرفت عدم البطلان في غير الساتر من الملبوس فضلاً عن المحمول تحرّك أم لم يتحرّك فراجع(3) ولا نعيد .

   (4) بلا إشكال فيما إذا كان المضطر غير الغاصب ، لسقوط الحرمة وجواز اللبس حال الاضطرار حتى واقعاً ، بل قد يكون واجباً أحياناً كما لا يخفى .

   وأمّا لو كان هو الغاصب فلا ينبغي الإشكال أيضاً فيما لو نشأ الاضطرار عن جهة اُخرى غير الغصب ، كما لو تسبّب عن مرض أو برد لا يتحمل ونحو ذلك مما لا يستند إلى الغصب ، إذ ما من شيء حرّمه الله الا وقد أحلّه عند الضرورة ، فلم يصدر منه إلا فعل سائغ حتى في صقع الواقع .

   وأمّا لو استند إلى الغصب كما لو توقف حفظ المغصوب على لبسه فهذا اللبس وإن كان جائزاً عقلاً من باب أخفّ القبيحين وأقل المحذورين ـ نظير

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط كما تقدم.

(2) هذا في غير الغاصب ، وأما فيه فصحة الصلاة محل إشكال ، ولا يبعد عدم صحتها إذا كان    ساتراً بالفعل .

(3) ص 130 فما بعد .

ــ[144]ــ

   [1275] مسألة 7  : إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فان أمكن
نزعه((1)) فوراً وكان له ساتر غيره صحت الصلاة (1) وإلا ففي سعة الوقت ولو بادراك ركعة يقطع الصلاة (2) وإلا فيشتغل (3) بها في حال النزع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخروج عن الدار الغصبية ـ إلا أنّه لما كان مستنداً إلى سوء الاختيار ، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فلا جرم يصدر منه على صفة المبغوضية المانعة عن الصلوح للمقربية . ومن ثمّ يشكل الصلاة فيما إذا كان ساتراً بالفعل على ما تقدّم(2) .

   (1) لعدم قدح الغصبية السابقة لمكان النسيان ، ولا اللاحقة لمكان النزع إلا بناءً على اعتبار الإباحة حتى في الآنات المتخلّلة ، فانّه قد يشكل لعدم رعايتها في آن النزع ، نظير ما تقدّم(3) في الأمة المعتقة أثناء الصلاة . وعلى أيّ حال فاعتبار النزع في الصحة في غير الساتر بالفعل مبني على الاحتياط الاستحبابي كما تقدّم(4) .

   (2) لعدم التمكن من إتمامها صحيحة حسب الفرض . إما لاستلزام النزع والتبديل الفعل الكثير ، أو لعدم وجود ساتر مباح .

   (3) بحيث وقعت المزاحمة بين رعاية الوقت ورعاية الشرط فانّه يقدم الأول ، لأنّ الصلاة لا تسقط بحال ، فيستمر في صلاته في حال النزع وإن وقع جزء منها في المغصوب .

   نعم ، لو كان المغصوب هو الساتر وكان مأموناً من الناظر نزعه وأتمّ صلاته عارياً ، فانّ ضيق الوقت لا يسوّغ الصلاة في المغصوب مع التمكن منها عارياً كما لا يخفى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وجوب النزع وضعاً في غير الساتر بالفعل مبني على الاحتياط المتقدم .

(2) في ص 133 .

(3) في ص 111 .

(4) في ص 133 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net