شراء الثوب بما تعلق به الخمس أو الزكاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3714


   [1277] مسألة 9  : إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، حكمه حكم المغصوب (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) سيأتي في محلّه(2) إن شاء الله تعالى أنّ مستحق الزكاة شريك مع المالك في ماليّة العين الزكوية ، وحينئذ فان اشترى بما فيه الزكاة شيئاً فالمعاملة بالإضافة إلى حصّة الزكاة فضولية تتوقّف صحتها على الإجازة .

   نعم ، بما أنّ الزكاة يجوز دفعها من مال آخر ، ولا يلزم أن يكون من نفس العين ، فبعد الدفع يملك تلك الحصة ، ويكون المقام من صغريات من باع شيئاً ثم ملكه المحكوم بالصحة ، من غير حاجة إلى الإجازة . وعليه فقبل الدفع يجري عليه حكم المغصوب ، فلو كان ثوباً لا تجوز الصلاة فيه .

   ومنه تعرف أنّ ما في المتن من التقييد بعدم الأداء يراد به بعد الشراء ، إذ لا مجال للتقييد قبله ، لوضوح خروج العين بعد الأداء عن موضوع الشراء ، بما فيه الحق ، فيخرج عن مفروض المسألة .

   وكيف ما كان ، فالحكم في الزكاة مطابق لمقتضى القاعدة ، مضافاً إلى النصّ

ــــــــــــ
(2) العروة الوثقى 2 : 114 المسألة [2690] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net