ــ[159]ــ
كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطهارة ، ومن الاُخرى اعتبار ضمانه وتعهّده بالتذكية .
أمّا الاُولى : فهي رواية إسماعيل بن عيسى قال : «سألت أباالحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه»(1).
وأمّا الثانية : فهي رواية محمد بن الحسين (الحسن) الأشعري قال : «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : إذا كان مضموناً فلا بأس»(2) .
لكن ضعف سند الاُولى بسعد وأبيه ، والثانية بسهل والأشعري يمنع عن الاعتماد عليهما . ومع الغض عن السند فيمكن الحمل على الاستحباب جمعاً بينهما وبين ما تقدّم ، الصريح في الكفاية وعدم الحاجة إلى السؤال .
على أنّ الاُولى غير واضحة في سوق المسلمين ، بل لعلّ قوله : «إذا رأيتم المشركين يبيعون . .» الخ قرينة على كون سوق الجبل مشتركاً بينهم ، فتخرج عن محلّ الكلام .
وكيف ما كان ، فما في المتن من تقييد المطروح في الأرض أو السوق بأن يكون عليه أثر الاستعمال لا وجه له .
(1) منشأ الاحتياط ما رواه الكليني باسناده عن أبي بصير قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء ؟ فقال : كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلاً صرداً لا يدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فاذا حضرت الصلاة ألقاه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 492 / أبواب النجاسات ب 50 ح 7 .
(2) الوسائل 3 : 493 / أبواب النجاسات ب 50 ح 10 .
|