ــ[163]ــ
أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال (1) محكوم بعدم التذكية ، ولا تجوز الصلاة فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكافر أو المطروح في بلاد الكفر إذا كان مصنوعاً في بلاد الإسلام محكوم بالتذكية ، لكشفه عن جريان يد المسلم قبل الوصول إلى يد الكافر ، كما أنّ المأخوذ من مجهول الحال في غير سوق المسلمين إنّما يحكم عليه بعدم التذكية إذا لم يكن مصنوعاً في بلاد الإسلام . فاطلاق القول بعدم التذكية في هذه الموارد في غير محلّه .
(1) تقدّم الكلام حول مستند هذا التقييد وأنه رواية إسماعيل بن عيسى الواردة في الشراء من أسواق الجبل(1) وعرفت النقاش فيها سنداً لضعفه ، ودلالة لعدم وضوح كونها من أسواق المسلمين ، بل لعلّ فيها ما يشهد بخلاف ذلك . وعلى أي حال فلا يمكن الاعتماد عليها . فالتقييد المزبور لا أساس له ، بل يكفي كونه في يد المسلم أو مطروحاً في بلاد المسلمين وإن كان عارياً عن أثر الاستعمال ، لإطلاقات نصوص السوق بعد أن عرفت أنّ السوق لا خصوصية له ، وإنّما هو أمارة على إسلام من يؤخذ منه ، بل عرفت أنّ الأخذ أيضاً لا خصوصية له ، بل مجرد الاستيلاء على ما جرت عليه يد محكومة بالإسلام لغلبة المسلمين في البلد كاف وإن كان المأخوذ منه مجهول الحال ، فلو جاءت هرّة وفي فمها لحم حكم بتذكيته وإن لم يعلم إسلام اليد التي اختلسته الهرّة منها فضلاً عن استعمالها ، بعد أن كان الغالب في الأرض هم المسلمين .
نعم ، المأخوذ من يد الكافر في سوق المسلمين أو من مجهول الحال في سوق الكفار محكوم بعدم التذكية ، لما عرفت من انصراف نصوص السوق إلى خصوص سوق المسلمين ، وأنّه إنّما يكون أمارة مع الشك لا مع القطع بكفر اليد كما هو واضح جداً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 159 .
|