ــ[166]ــ
[1279] مسألة 11 : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وإن لم يكن ملبوساً (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وربّ شهرة لا أصل لها ، فانّ حجيّة اللوازم تفتقر إلى الدليل ، ومجرد الأمارية لا تستوجبها . ومن ثم كان الظن بالقبلة لدى فقد العلامات حجة وأمارة عليها ، دون أن يثبت بذلك لازمها من دخول الوقت لو زالت الشمس عن الحاجب الأيمن لدى الوقوف إلى الجهة المظنون كونها قبلة .
أجل إنّ طائفة من الأمارات وهي التي تكون من سنخ الحكايات كخبر الواحد والإقرار ، وخبر الثقة في الموضوعات وما شاكلها تكون حجة في مثبتاتها ، لأنّ بناء العقلاء ـ الذي هو العمدة في الحجية ـ كما قام عليها في المدلول المطابقي قام عليها في المدلول الالتزامي أيضاً بمناط واحد حتى إذا كان المخبر بنفسه جاهلاً بالملازمة ، فلو أخبر أنّ زيداً شرب ما في الكأس ولا يدري ما فيه ونحن نعلم أنّه سمّ قاتل فقد أخبر عن مماته ، كما أنّه لو أقرّ بأنّه أوصل السلك الكهربائي بعمرو فقد أقرّ بقتله .
وحيث إنّ أمارية يد المسلم لم تكن من هذا القبيل فلا تكون مثبتاتها حجة . إذن فيبقى ما في يد الكافر تحت أصالة عدم التذكية ، ونتيجة ذلك هو التفصيل بين النصفين فيحكم بتذكية ما في يد المسلم دون غيره . ولا مانع من التفكيك بين المتلازمين في الأحكام الظاهرية ، فانّه غير عزيز في الفقه كما لا يخفى .
(1) تقدّم في مبحث النجاسات(1) أنّ الممنوع في الروايات إنّما هو الصلاة في الميتة ، وهي لمكان الظرفية تفيد الاختصاص بالملبوس ، حيث يكون كظرف للمصلي ولو بالعناية فلا يشمل المحمول ، كما هو الحال في النهي عن الصلاة في الذهب والحرير ، حيث إنّ الممنوع لبسهما لا حملهما ، ولكن هناك رواية واحدة يظهر منها شمول المنع للمحمول أيضاً ، وهي صحيحة عبدالله بن جعفر قال :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 3 : 436 .
ــ[167]ــ
[1280] مسألة 12 : إذا صلى في الميتة جهلاً لم يجب الإعادة ، نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزئ (1)، وأمّا إذا صلى فيها نسياناً فان كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه((1)) (2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«كتبت إليه ، يعني أبامحمد (عليه السلام) : يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكياً»(2) لظهورها في أنّ المسؤول عنه هو الفأرة ـ أعني الوعاء ـ دون المسك نفسه. وقد دلّت بمقتضى المفهوم على عدم جواز حملها في الصلاة إذا لم تكن ذكياً . ومن ثم فصّلنا ثمة في الأعيان النجسة بين الميتة وغيرها ، وعممنا المنع في الأول للملبوس والمحمول فراجع(3) .
(1) فصّل (قدس سره) في الجاهل بين المركب والبسيط .
ففي الأول ، أعني من لم يلتفت إلى جهله إمّا لكونه غافلاً أو لاعتقاده الخلاف ثم انكشف له الخلاف بعد الصلاة صحّت ، ولا إعادة عليه في الوقت فضلاً عن خارجه لحديث لا تعاد ، سواء كانت الميتة نجسة أم طاهرة ، فانّ المانعية من كلتا الناحيتين مرفوعة بالحديث ، مضافاً إلى النصوص الخاصة الناطقة بالعفو عن النجاسة لدى الجهل بها .
وفي الثاني بما أنّ الشرط وهو التذكية غير محرز ، بل محرز العدم بمقتضى أصالة العدم ، فلا يجوز للملتفت الدخول في المشروط قبل إحراز شرطه ، بعد وضوح عدم كون مثله مشمولاً للحديث .
(2) لنجاسة الميتة حينئذ ، وقد نطقت الروايات ببطلان الصلاة مع نسيان النجاسة ، وهي بمثابة التخصيص في حديث لا تعاد ، فلا جرم تجب الإعادة أو القضاء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا إذا كانت الميتة مما تتم الصلاة فيه وإلا لم تجب الإعادة حتى في الوقت .
(2) الوسائل 4 : 433 / أبواب لباس المصلي ب 41 ح 2 .
(3) شرح العروة 3 : 441 .
ــ[168]ــ
وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة (1) . ـــــــــــــــــــــ
وكان على الماتن تقييد الحكم بما إذا كانت الميتة مما تتم فيه الصلاة . أمّا ما لا تتم فلا تجب الإعادة حتى في الوقت ، لحديث لا تعاد ، بعد قصور ما دلّ على البطلان في ناسي النجاسة عن الشمول للمقام ، لاختصاصه بما إذا كانت النجاسة المنسية في الثوب ونحوه مما تتم فيه الصلاة .
(1) إذ لا مانعية حينئذ إلا من ناحية الميتة دون النجاسة ، وهي مشمولة لحديث لا تعاد .
|