الصلاة في أجزاء القماقم - الصلاة في فراء الفنك - الصلاة في أجزاء الحواصل 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3975


ــ[198]ــ

والقاقم (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولا ينبغي التأمل في أنّ الترجيح مع الثانية ، لوجهين :

   أحدهما : أنّها مخالفة للعامة ، حيث إنّهم يرون جواز الصلاة في كافة الجلود مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل(1) فتقدم ، لأنّ الرشد في خلافهم ، فتحمل الاُولى على التقية .

   ثانيهما : أنّها موافقة للسنة القطعيّة من موثقة ابن بكير وغيرها ، والاُولى مخالفة لها فتطرح .

   ومع الغض عن ذلك وتسليم عدم الترجيح واستقرار المعارضة فيرجع بعد التساقط إلى العمومات المانعة من الصلاة فيما لا يؤكل ، من موثقة ابن بكير وغيرها ، للزوم الرجوع إليها بعد ابتلاء المخصص بالمعارض . فالنتيجة واحدة ، سواء ثبت الترجيح أم لا ، فما في المتن من عدم جواز الصلاة في السمّور هو الصحيح .

   (1) بضم القاف الثانية ، يقال إنّه أكبر من الفأرة ويأكلها ، ولم يوجد على وزنه في لغة العرب ، ولعلّه أعجمي مستعرب . وظاهر تعبير الماتن بقوله : على الأقوى مع ذكر القاقم في سياق غيره من المذكورات في المتن ، وجود الخلاف فيه أيضاً ، مع أنّه لم ينسب القول بالجواز إلى أحد ، وبما أنّه من الحشرات التي تعيش تحت الأرض ـ كالفأرة ـ وهي بأجمعها محرمة الأكل فلا شبهة في عدم جواز الصلاة في أجزائه كغيره مما لا يؤكل لحمه .

   نعم ، روى المحدّث النوري في المستدرك رواية علي بن جعفر المتضمنة للجواز مشتملة على القاقم(2) .

   لكن صاحب الوسائل رواها خالية عنه(3) فلم تثبت تلك الزيادة ، وعلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بدائع الصنائع 1 : 86 ، المغني 1 : 88 ، الشرح الكبير 1 : 101 .

(2) المستدرك 3 : 199 / أبواب لباس المصلّي ب 3 ح 2 .

(3) الوسائل 4 : 352 / أبواب لباس المصلي ب 4 ح 6 .

ــ[199]ــ

والفنك (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدير الثبوت فالرواية ضعيفة السند بعبدالله بن الحسن . إذن فلا ينبغي التأمل في عدم الجواز .

   (1) قال في مجمع البحرين : الفنك كعسل ، دويبة برية غير مأكول اللحم يؤخذ منه الفرو ، ويقال إنّ فروها أطيب من جميع أنواع الفراء ، وهو نوع من جراء الثعلب الرومي . قال : وحكي عن بعض العارفين أنّه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك(1) .

   والمشهور عدم جواز الصلاة فيه ، بل عن المفاتيح(2) دعوى الإجماع عليه استناداً إلى إطلاق موثق ابن بكير .

   ونسب الجواز في الحدائق إلى الصدوق في كتابيه وهما المقنع والأمالي المسمّى بالمجالس ، فانّهما كتاب واحد ، ونسب إلى العلامة في المنتهى أنّه استوجهه(3) .

   وتدلّ عليه جملة من النصوص عمدتها صحيحة ابن راشد قال : «فصلّ في الفنك والسنجاب  . .»الخ(4) المؤيدة بروايات بشير بن بشار ، ويحيى بن أبي عمران ، ووليد بن أبان(5) وليس لها معارض ما عدا إطلاق موثق ابن بكير الصالح للتقييد بها من غير محذور كما سبق الكلام فيه مستقصى(6) وبذلك يفارق السمور ونحوه مما له معارض .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع البحرين 5 : 285 .

(2) مفاتيح الشرائع 1 : 109 .

(3) لم أعثر على مصدر هذه النسبة في غير المستمسك [5 : 325] من الكتب المطوّلة . والموجود في الحدائق [7 : 70 ـ 71] بعد النسبة إلى الصدوق في كتابيه نسبته إلى الشيخ في الخلاف وسلار نقلاً عن المختلف .

(4) الوسائل 4 : 349 / أبواب لباس المصلي ب 3 ح 5 .

(5) الوسائل 4 : 348 / أبواب لباس المصلي ب 3 ح 4 ، 6 ، 7 .

(6) في ص 193 فما بعدها .

ــ[200]ــ

والحواصل (1) فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذن فمقتضى الصناعة الحكم بالجواز عملاً بهذه النصوص لولا إعراض الأصحاب عنها ، لكن المختار عدم سقوط الصحيح به عن درجة الاعتبار . فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه .

   (1) قيل إنّها من سباع الطيور ، لها حواصل عظيمة وقد دلّت جملة من النصوص على استثنائها مما لا يؤكل ، عمدتها ما عبّر عنه بصحيحة عبدالرحمن ابن الحجاج قال : «سألته عن اللحاف (الخفاف) من الثعالب أو الجرز (الخوارزمية) منه أيصلّى فيها أم لا ؟ قال : إن كان ذكياً فلا بأس به»(1) فانّ الخوارزمية هي قسم من الحواصل .

   ولكن هذه النسخة المطابقة للاستبصار(2) معارضة بنسخة اُخرى أوردها في التهذيب بلفظة «الجرز منه»(3) قيل : الجرز نوع لباس للنساء ، والضمير في «منه» راجع إلى الثعالب . وعليه فتكون الرواية أجنبية عمّا نحن فيه .

   إذن فلم يثبت متن الرواية بنحو يصلح للاستدلال به لما نحن بصدده ، ولا سيما بعد اختلاف النسخ من ناسخ واحد . هذا أولاً .

   وثانياً : مع التسليم فهي أخصّ من المدعى ، لاختصاصها بنوع خاص من الحواصل تسمّى بالخوارزمية ، لا على سبيل الإطلاق ، ولم يثبت عدم القول بالفصل ، غايته أنّهم لم يصرحوا بذلك كما لا يخفى .

   وثالثاً : أنّ سندها مخدوش وإن عبر عنها بالصحيحة في الجواهر(4) وغيره فانّ في السند علي بن السندي ، ولم يوثق ، نعم وثّقه نصر بن الصباح على ما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 358 / أبواب لباس المصلي ب 7 ح 11 .

(2) الاستبصار 1 : 382 / 1449 .

(3) التهذيب 2 : 367 / 1528 .

(4) الجواهر 8 : 108 .

 
 

ــ[201]ــ

حكاه الكشي(1) لكنه بنفسه لم يوثّق ، فلا عبرة بتوثيقه .

   إذن فالرواية مخدوشة سنداً ومتناً ودلالة فلا يعوّل عليها .

   ثم إنّ هناك روايات اُخرى يستدل بها على الجواز :

   منها : ما رواه الشيخ باسناده عن بشير بن بشار قال : «سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن اُصلّي فيه بغير تقيّة ؟ قال فقال : صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور»(2) . ولكنّها بهذا السند مضمرة لم يعلم من المروي عنه ، فلا تصلح للاستدلال .

   نعم ، رواها ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً عن كتاب مسائل الرجال برواية الحميري وابن عياش عن داود الصرمي عن بشر بن بشار عن علي بن محمد الهادي (عليه السلام)(3) فلا إضمار حينئذ .

   ولكنّها مضافاً إلى أنّها أخصّ من المدعى ـ كما عرفت ـ مخدوشة متناً وسنداً .

   أمّا المتن فلتضمنه جواز الصلاة حتى في التي تصاد ببلاد الشرك وتؤخذ من المشركين ، مع أنّها محكومة عندئذ بأنّها ميتة ، فلا بدّ من حملها على التقية .

   وأمّا السند فلما سبق من أنّ الصرمي وإن كان ثقة عندنا لوقوعه في أسناد كامل الزيارات(4) ولكن ابن بشار لا توثيق له .

   ومنها : التوقيع المروي عن الخرائج : «وإن لم يكن لك ما تصلّي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلّي فيه»(5) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال الكشي : 598 / 1119 .

(2) الوسائل 4 : 348 / أبواب لباس المصلي ب 3 ح 4 ، التهذيب 2 : 210 / 823 .

(3) السرائر 3 : 582 .

(4) وقد سبق أنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة .

(5) المستدرك : 3 : 197 / أبواب لباس المصلي ب 3 ح 1 ، الخرائج والجرائح 2 : 702/18 . [وفيه : فان لم يكن لك بدّ فصلّ فيه ، والحواصل جائز لك أن تصلي فيه] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net