يقع الكلام تارة بالنظر إلى الأدلّة الاجتهادية ، واُخرى فيما تقتضيه الاُصول العملية بعد فقد تلك الأدلّة ، فهنا مقامان :
أمّا المقام الأول : فقد استدلّ لجواز الصلاة في اللباس المشكوك بوجوه :
أحدها : ما عن المحقق القمي من انصراف النصوص المانعة عن الصلاة فيما لا يؤكل إلى صورة العلم ، فالمشكوك غير مشمول للدليل من أصله . ومقتضى ذلك صحة الصلاة الواقعة فيه حتى واقعاً ، إذ الإحراز جزء من موضوع الفساد ، وهو منفي على الفرض ، فلا مجال للقول بأنّ المانع موجود غير أنّ المصلي جاهل به .
ومن ثم بنى (قدس سره) في أجوبة مسائله على أنّ صحة الصلاة في المشكوك صحة واقعية(1) .
وفيه : أنّ هذه الدعوى ـ مع أنّه لا قائل بها ـ دون إثباتها خرط القتاد ضرورة أنّ الألفاظ موضوعة لمعانيها الواقعية دون المعلومة المحرزة . فالانصراف المدعى في المقام مما لا أساس له بتاتاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جامع الشتات 2 : 776 السطر 26 .
|