وأمّا المقام الثاني : أعني البحث حول الاُصول العملية بعد اليأس عن الأدلّة الاجتهادية فالكلام فيه يقع تارة فيما تقتضيه الاُصول الموضوعية ـ أي التي يتنقح بها حال الموضوع ـ الحاكمة على الاُصول الحكمية من البراءة أو الاشتغال ، واُخرى فيما تقتضيه الاُصول الحكمية ، فهنا مبحثان .
ــ[240]ــ
أمّا المبحث الأول : فيستدل على جواز الصلاة في اللباس أو المحمول المشكوك بوجوه :
|