(1) وذلك لأن الاتصال مساوق للوحدة ، وهي المعيار في عدم انفعال الماء إذا بلغ قدر كر وانفعاله فيما إذا لم يبلغه ، فما عن صاحب المعالم (قدس سره) من عدم اعتصام الكر فيما إذا كان متفرقاً ، ولو مع اتصالها بالسواقي والأنابيب (1) فمما لم نقف له على وجه محصل ، إذ لا مجال لدعوى انصراف الاطلاقات عن مثله ، وهذا من الوضوح بمكان إلاّ فيما إذا اختلف سطح الماءين لما أسلفناه من أن العالي منهما إذا اندفع بقوة ودفع وتنجس بشيء لا ينجس سافلهما كما عرفت تفصيله .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المعالم (فقه) : 12 .
ــ[148]ــ
[ 99 ] مسألة 1 : لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|