الجهة الثانية : لا ريب أنّ المفاهيم المأخوذة في لسان الدليل موضوعاً للحكم أو متعلقاً له لا يراد بها المفهوم من حيث إنّه مفهوم ، بل بما أنّه معرّف للوجودات الخاصة ومشير إلى الأفراد الخارجية ، من دون فرق في ذلك بين الجمل الانشائية كقول : يجب الحج على المستطيع ، أو أكرم العالم ، أو الخبرية كقولنا : كلّ زوج ينقسم إلى متساويين ، ونحو ذلك . فانّ المفهوم بما هو كذلك غير قابل للحكم عليه [إلاّ] بماله تعلّق بالوجود الخارجي كما هو ظاهر .
وعليه فامّا أن يؤخذ المفهوم في مقام الثبوت على نحو يسري إلى جميع الأفراد وبنحو الطبيعة السارية ، مع إلغاء كلّ خصوصية يمكن انقسام الطبيعة بلحاظها إلى قسمين ككون العالم فاسقاً أو عادلاً ، والمستطيع حراً أو عبداً ونحو ذلك من المشخّصات الفردية ، فيجعل الحكم حينئذ على سبيل الإطلاق . أو يؤخذ المفهوم معرّفاً إلى حصة خاصة وصنف مخصوص ، فتلاحظ الطبيعة على نحو تسري إلى بعض الأفراد دون بعض ، فلابدّ من التقييد حينئذ وجعل الحكم على نحو لا ينطبق إلا على خصوص ذلك البعض .
وبالجملة : فالحكم المجعول في مقام الثبوت لا يخلو عن أحد هذين القسمين ، فامّا أن يكون الموضوع فيه مطلقاً أو مقيداً بصنف خاص وعنوان مخصوص ، ولا ثالث لهما ، لوضوح استحالة الإهمال في الواقعيات ، ضرورة أنّ المولى الحكيم والحاكم الملتفت إلى الجهات التي لا تخفى عليه إمّا أن يرى دخل خصوصية في موضوع حكمه أو يرى عدم الدخل ، ويستحيل في حقه الشك والجهل . فعلى الأول لابدّ من التقييد ، وعلى الثاني لا مناص من الإطلاق .
نعم ، في مقام الإثبات قد لا يرى مصلحة في البيان ، أو يرى مفسدة فيه فيظهر الحكم مهملاً من دون تعرّض لأحد النحوين ، وهذا لا مانع منه كما لا يخفى . فبينهما واسطة هو الإهمال في مقام الإثبات دون الثبوت . ومن هنا ذكرنا
ــ[260]ــ
في محلّه أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة في مقام الإثبات ، والتضاد في مقام الثبوت وتمام الكلام في محلّه(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محاضرات في اُصول الفقه 2 : 172 مبحث التعبّدي والتوصلي .
|