ــ[302]ــ
[1288] مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة ، أو بالعرض (1) كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم الشمول له . فيتّجه التفصيل المنسوب إلى المشهور حينئذ .
لكنّك عرفت أنّ الأقوى هي الصحة مطلقاً وفاقاً للمتن ، وقد ظهر وجهه من مطاوي ما مرّ فلاحظ .
(1) قد مرّ الكلام حول هذه المسألة(1) عندما تعرضنا تفصيلاً لمسألة اللباس المشكوك فيه ، واستقصينا البحث هناك ، ولا بأس باعادة ما مرّ والإشارة إليه على سبيل الإجمال بمناسبة تعرّض الماتن (قدس سره) له في المقام فنقول :
عنوان ما حرّم الله أكله المأخوذ موضوعاً لعدم جواز الصلاة فيه في لسان الأخبار هل هو معرّف وعنوان يشير إلى ذوات الحيوانات كالأسد والأرنب والثعلب ونحوها ـ كما عليه شيخنا الاُستاذ (قدس سره)(2) ـ فكأنّ الموضوع نفس تلك الذوات اُشير إليها بهذا العنوان ، ويلزمه عدم شمول الحكم لما حرّم أكله لعارض كالموطوء وشارب لبن الخنزيرة ونحوها ، لخروجه حينئذ عن تلك الذوات ، أو أنّ هذا العنوان بنفسه موضوع للحكم ؟
الظاهر هو الثاني ، إذ المعرّفية والمشيرية خلاف المنسبق من ظاهر أخذ الشيء بنفسه موضوعاً للحكم ، لا يصار إليها إلا بقرينة مفقودة في المقام .
وعلى المختار فهل المراد بالمحرّم ما حرّم أكله بالفعل ، أو ما كان كذلك في أصل الشرع وإن لم تتم فيه شرائط الفعلية ؟
لا ينبغي الإشكال في الثاني ، وإلا لانتقض بموارد طرداً وعكساً ، كما لو حلّ أكل لحم الأسد مثلاً لاضطرار ونحوه ، أو مات الحيوان قبل سنين ، فلا موضوع للّحم كي يحرم أكله بالفعل ، أو كان خارجاً عن محلّ الابتلاء ، فانّ الحرمة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في الجهة السابعة في ص 226 .
(2) رسالة الصلاة في المشكوك : 320 فما بعدها .
ــ[303]ــ
الفعلية مفقودة في جميع ذلك ، ومع ذلك لا تجوز الصلاة في الوبر المتخذ منه أو غيره من سائر أجزائه بلا إشكال . وأيضاً ربما يحرم أكل لحم المعز لضرر أو غصب أو صوم أو عدم ورود التذكية عليه لكونه حياً بالفعل أو ميتة ، فيحرم الأكل فعلاً ومع ذلك تجوز الصلاة في صوفه بلا إشكال . فيظهر أنّ العبرة بالحلّية والحرمة الثابتتين في أصل الشرع ، وبنحو الشأنية دون الفعلية منهما التي تختلف باختلاف الحالات والاشخاص ، ولا تكون عامّة لجميع الناس .
ثم إنّ مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق في هذه الحرمة الثابتة في أصل الشرع بالإضافة إلى عامّة الناس بين ما كانت ذاتية كالأسد ونحوه ، وبين ما طرأت لجهة عارضية كالموطوء وشارب لبن الخنزيرة ، والحرمة في كلتا الصورتين ثابتة في أصل الشرع وعامّة لجميع المكلّفين من دون اختصاص بشخص خاص أو حالة مخصوصة ، فيصدق على الثاني ـ كالأوّل ـ أنّه مما حرّم الله أكله في الشريعة المقدسة صدقاً حقيقياً ومن دون عناية كما لا يخفى . فلا موجب لاختصاص الحكم بالأوّل ، ولا يقاس ذلك بالحرمة الثابتة لبعض الأشخاص أو في بعض الأحوال لجهة عارضية كالأمثلة المتقدّمة آنفاً ، للفرق الواضح بين المقامين في الصدق المزبور كما لا يخفى .
وهل المراد بالحرمة ما كانت دائمة أبدية وإن كانت عرضية ، بحيث لم توقّت بوقت ولم تقبل للزوال كما في الموطوء وشارب لبن الخنزيرة ، حيث إنّ الحرمة فيهما ثابتة أبداً كالمحرّم الذاتي ، بل في الشارب تسري إلى النسل ايضاً ، أو تعمّ الحرمة الموقتة القابلة للزوال كما في الجلال حيث تزول الحرمة بزوال الجلل باستبراء ونحوه ؟ اختار شيخنا الاُستاذ (قدس سره) الأوّل(1) ولم نعرف له وجهاً صحيحاً ، بل الأقوى الثاني ، لاندراج الكلّ تحت إطلاق الأدلّة بملاك واحد كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رسالة الصلاة في المشكوك : 96 .
|