ــ[316]ــ
ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر((1)) ونحوهما (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفرض ، فانّه لون محض ، نظير الثوب المصبوغ بالدم الذي تجوز الصلاة فيه بعد التطهير وزوال العين . نعم ، تبقى هناك لا محالة أجزاء دقيقة وذرات صغيرة بحسب الدقة العقلية ، لاستحالة انتقال العرض من دون محلّه ، لكن العبرة بالنظر العرفي دون التدقيق الفلسفي .
وأمّا المطلي : فان اُريد به المموّه فقد عرفت حكمه ، وإن اُريد به ما طلي بالذهب مع بقاء العين كورقة خفيفة بحيث يكون هناك جسم على جسم ، فبناءً على اختصاص التحريم باللباس لا ريب في الجواز والصحة ، إذ ليس هذا لبساً للذهب ، فهو كالملحّم والمطرّز في أنّ الذهب غير ملبوس والملبوس غير الذهب ، بل شيء عليه الذهب ، وبناءً على التعميم للزينة يحرم لبسه والتزيّن به دون الصلاة معه كما علم مما مرّ .
ثم إنّه قيّد في المتن المنع عن هذه الاُمور بما إذا صدق عليه لبس الذهب . والأولى ـ بناءً على مسلكه من تعميم الحرمة لمطلق التزين كما سيصرّح به في ذيل مسألة 23 الآتية ـ أن يضيف عليه قوله : أو صدق عليه التزين بالذهب . إذ لا وجه للتخصيص بالأوّل بعد عدم دوران الحكم مدار اللبس كما يرتئيه (قدس سره) .
(1) أمّا ما كان من الملبوس ـ كالخاتم ـ فلا ينبغي الإشكال في حرمة لبسه لإطلاق النصوص التي عمدتها موثقة عمار وصحيحة علي بن جعفر كما مرّ ، بل في الأخير قد صرّح بذلك فلاحظ(2) ، بل إنّ النهي عن لبس الذهب منصرف في حدّ نفسه إلى مثل الخاتم ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه ، إذ لم يعهد صنع ثوب أو سروال منسوج بأجمعه من الذهب ، وإن كان على تقدير الصنع مشمولاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبعد الجواز فيه وفي أمثاله مما لا يصدق عليه عنوان اللبس .
(2) ص 304 .
|