ــ[317]ــ
نعم ، لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للأخبار ـ كما عرفت ـ لكنه غير متعارف خارجاً .
كما لا ينبغي الإشكال في بطلان الصلاة فيه ، لا لخبر موسى بن أكيل النمري المتقدّم(1) كي يناقش فيه بضعف السند كما عن المحقّق في المعتبر(2) ولأجله تردّد فيه ، بل لإطلاق موثّقة عمار ، المؤيّد بهذا الخبر وبرواية الخصال قال (عليه السلام) : «ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد»(3) .
وأمّا ما كان من غيره كالأزرار التي تعدّ جزءاً من اللباس دون أن تكون ملبوسة بأنفسها فحالها حال الملحّم والمطرّز ، بل الأمر فيها أهون منهما كما لا يخفى ، وقد عرفت عدم صدق لبس الذهب حينئذ . فان بنينا على حرمة مطلق التزين حرم لبس الثوب المشتمل على تلك الأزرار ، وإلا ـ كما هو الأقوى ـ فلا . وأمّا الصلاة معها فهي صحيحة على كل حال .
(1) أمّا جواز حمله تكليفاً فلا إشكال فيه ، كما لا خلاف ، لعدم صدق عنوان اللبس ولا التزين ، مضافاً إلى استقرار السيرة على ذلك سيما في المسكوك ، فانّ المعاملات كانت معه غالباً ، ولم تكن الأوراق النقدية متداولة إلا في الأزمنة المتأخرة ، فكانت تحمل سيما في الأسفار ، وقد ورد الأمر بشدّ الحاج نفقته على بطنه ، وهذا ظاهر .
وأمّا الصلاة معه فربما يحتمل بل يقال بعدم الجواز ، استناداً إلى قوله (عليه السلام) في موثّقة عمار المتقدّمة(4) : «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه»
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ذكر مصدره في ص 308 .
(2) المعتبر 2 : 92 .
(3) الوسائل 4 : 380 / ابواب لباس المصلي ب 16 ح 6 ، الخصال : 588 / 12 .
(4) في ص 304 .
ــ[318]ــ
فانّ مرجع الضمير نفس الذهب ، لا الذهب الملبوس ، فقد جعل الذهب موضوعاً لحكمين : أحدهما حرمة لبسه ، والآخر عدم جواز الصلاة فيه .
وعليه فالمراد من كلمة «في» مطلق المصاحبة لا خصوص الظرفية كي تختص بالملبوس ، فحال المقام حال ما تقدّم فيما لا يؤكل من إرادة مطلق المصاحبة .
ويندفع أوّلاً : بأنّ مرجع الضمير وإن كان هو الذهب نفسه لا لبسه ـ كما ذكر ـ لكنّا نستفيد الاختصاص به من كلمة «في» الظاهرة في الظرفية ، فيختص الحكم بما كان له نوع اشتمال على المصلّي ولو على بعضه ، تحقيقاً للظرفية المستندة إلى الصلاة باعتبار المصلّي ، وإلا فالذهب لا يكون ظرفاً للصلاة نفسها كما لا يخفى .
وبالجملة : الحمل على مطلق المصاحبة خلاف ظاهر الظرفية لا يصار إليه بدون القرينة المفقودة في المقام . نعم ، هي موجودة بالنسبة إلى ما لا يؤكل وهي ذكر البول والروث والألبان في موثق ابن بكير(1) ، إذ لا معنى للاشتمال والظرفية بالنسبة إليها ، فتحمل على الظرفية الموسّعة أو مطلق المصاحبة كما تقدّم سابقاً(2) .
وثانياً : مع الغض عمّا ذكر فالسيرة مانعة عن التعدّي إلى المحمول ضرورة أنّ المعاملات كانت في الزمن السابق ـ وقد أدركناه ـ بالجنسين غالباً سيما المسكوك ، وإنّما تداولت الأوراق النقدية في الأزمنة المتأخّرة كما مرّ ، ولا ريب أنّ السيرة كانت قائمة على حملها حال الصلاة ، إذ لم يعهد النزع ولم ينقل عن أحد ، فلو كانت الصلاة معها باطلة لاشتهر وبان وكان من الشائعات الواضحات .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المتقدم في ص 168 .
(2) في ص 170 .
|