ــ[319]ــ
كما لا بأس بشد الاسنان((1)) به (1) . بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما((2)) ، وإن اُطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أمّا إذا لم يكن ظاهراً بأن كان الشدّ في أحد طرفي الفم أو من ناحية الباطن فلا إشكال في الجواز حتّى إذا لُبّس السن بالذهب ، فضلاً عن الشدّ ، إذ لا يصدق عليه أنّه لبس الذهب ، كما لا يصدق التزين به .
وأمّا إذا كان ظاهراً كما في الثنايا فعلى المختار من عدم حرمة التزين لا إشكال في الجواز ، وعلى القول الآخر يحرم نفساً لا وضعاً كما مرّ غير مرة .
وربما يستدلّ للجواز بصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث : «أنّ أسنانه (عليه السلام) استرخت فشدّها بالذهب»(3) .
وفيه أوّلاً : أنّه حكاية فعل لا لسان له ، ولعلّ الأسنان كانت مخفيّة ، فلا تدلّ على الجواز في الأسنان الظاهرة المتضمّنة للتزين .
وثانياً : أنّ شدّه (عليه السلام) كان لمكان الاسترخاء كما نصّ عليه ، فيظهر أنّ ذلك كان من جهة الاحتياج والاضطرار الذي يبيح كلّ محظور فلا يدلّ على الجواز حال الاختيار الذي هو محلّ الكلام .
فالأولى في الاستدلال ما عرفت من منع المقتضي وعدم الدليل على التحريم على التفصيل الذي سبق .
(2) أمّا أصل التحلية فلا ريب في جوازها كما في سائر موارد التحلي ، فلا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل لا بأس بتلبيس السن بالذهب .
(2) الموجود في النصّ جواز تحلية السيف بالذهب أو جعل نعله منه ولا يصدق لبس الذهب في شيء منهما ، وأما فيما صدق ذلك كما إذا جعل نفس السيف أو قرابه من الذهب فعدم جواز لبسه والصلاة فيه لا يخلو من قوة .
(3) الوسائل 4 : 416 / ابواب لباس المصلّي ب 31 ح 1 .
|