ــ[323]ــ
[1289] مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها(1) .
[1290] مسألة 22 : إذا صلّى في الذهب جاهلاً أو ناسياً فالظاهر صحتها (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ودعوى أنّ المراد به مطلق الذكر في مقابل الاُنثى ، لا خصوص الرجل المقابل للمرأة والصبي ، لا شاهد عليها ، بل ظاهر أخذ عنوان الرجل دخل الخصوصية في ترتّب الحكم . ومع التنزّل فلا أقل من الاحتمال المورث للإجمال فتسقط أدلّة المانعية عن الاستدلال ، فيرجع إلى البراءة(1) عن المانعية بالإضافة إليه ، بناءً على ما هو الصحيح من جريان الأصل في الأقل والأكثر الارتباطيين . ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه .
فان قلت : الموضوع في عبادة الصبي هو عبادة البالغ ، فكأنّه قيل : يصلّي الصبي صلاة البالغ ، فيعتبر فيه ما يعتبر فيه .
قلت : نعم ، لكنّه فيما إذا ثبتت جزئية شيء لعبادة البالغ أو شرطيته أو مانعيته بدليل عام يشمله وغيره كما في غالب الأحكام ، وأمّا اذا ثبت حكم لخصوص عنوان الرجل ـ كما في المقام ـ فلا وجه للتعدّي عنه إلى غيره .
(1) للأصل الموضوعي ، أعني أصالة عدم كونه ذهباً ، بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الازلية كما مرّ توضيحه مفصّلاً(2) فيجوز لبسه والصلاة فيه . مضافاً إلى الأصل الحكمي ، أعني أصالة البراءة عن الحرمة وعن المانعية . وقد تقدّم في بحث الأواني تقرير الأصل بوجه ثالث فراجع(3) ولاحظ .
(2) لحديث لا تعاد الشامل لمطلق الخلل الناشئ من احتمال فوات قيد وجودي أو عدمي ، فيعمّ الموانع كالأجزاء والشرائط . ومجرّد كون الخمسة المستثناة من قبيل الأخير لا يستوجب التقييد ، ولا يصلح قرينة للاختصاص
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [الموجود في الأصل : استصحاب عدم اعتبار المانعية . ولعل الصحيح ما أثبتناه] .
(2) في ص 250 فما بعدها .
(3) شرح العروة 4 : 315 .
|