الجهة الثانية : هل تعمّ الحرمة مطلق اللباس أو تختصّ بما تتم فيه الصلاة فما لا تتم كالقلنسوة لا يكون لبسه حراماً ؟ لم أرَ من تعرّض لهذه الجهة ، وإنّما تعرّضوا لذلك في المانعية والحرمة الوضعيّة كما تقدّم .
والظاهر ابتناء الحكم هنا على ما تقدّم في تلك المسألة ، فان بنينا هناك على المانعية من جهة المناقشة في خبر الحلبي كان إطلاق الأخبار الناهية عن اللبس الشاملة لما تتم وما لا تتم محكّماً فنحكم بالاطلاق في الحرمة النفسيّة والوضعيّة ، لعدم المقيّد لشيء منهما .
ــ[341]ــ
وإن بنينا هناك على الجواز وضعاً ، أخذاً بموثقة الحلبي ـ كما عرفت ـ فالظاهر جواز اللبس نفساً أيضاً ، إذ نفي البأس عن الصلاة فيما لا تتم كما تضمّنه الموثّق يدلّ بالدلالة الالتزامية العرفية على الترخيص في اللبس في حدّ نفسه إذ حمله على مجرد الجواز الوضعي مع المنع النفسي خلاف المتفاهم العرفي من موثّق الحلبي كما لا يخفى ، فكما يقيّد به إطلاق دليل المانعية يقيّد إطلاق دليل الحرمة بملاك واحد .
|