ــ[365]ــ
ولا بأس بالمحمول منه أيضاً وإن كان ممّا تتم فيه الصلاة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في فتوى الأصحاب ، دون تلك الرواية . وممّا ذكرنا يظهر وجه الاحتياط الذي أفاده في المتن .
(1) أمّا في غير حال الصلاة فلا ريب في الجواز ، بل هو مقطوع به ، سواء كان مما تتم فيه الصلاة أم لا ، لقصور المقتضي وعدم الدليل على المنع ، فحاله كحال الذهب ، وحمله ليس إلا كالنظر إليه المقطوع جوازه .
وأمّا الحمل حال الصلاة فان كان مما لا تتم فلا ريب في جوازه ، إذ لا إشكال في لبسه فضلاً عن حمله كما عرفت(1) . وإن كان مما تتم فيه الصلاة فالجواز وعدمه مبنيان على تفسير كلمة «في» في قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن عبد الجبار المتقدّمة(2) : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» وأنّ المراد بها خصوص الظرفية أو مطلق المصاحبة ، فيحكم بالبطلان على الثاني دون الأوّل ، وقد تقدّم الكلام حول ذلك مفصّلاً(3) وقلنا : إنّ المراد بها في موثّقة ابن بكير الواردة فيما لا يؤكل لحمه مطلق المصاحبة ، بقرينة ذكر الروث والبول والألبان ، لعدم اتخاذ اللباس منها . وأمّا في المقام فحيث لا تكون هذه القرينة فلا مناص من حمل الكلمة على ظاهرها وهي الظرفية ، لكن بنحو من التجوّز والعناية ، إذ لا معنى لظرفية شيء لفعل من الأفعال إلا باعتبار كونه ظرفاً لفاعل الفعل ، فقولنا : صلّى زيد في الحرير كقولنا : أكل فيه أو جلس أو مشى فيه ، معناه كون الحرير ظرفاً لفاعل هذه الاُمور ، فهو ظرف للمصلّي مثلاً ، ولا يكون ظرفاً له إلا مع تضمّنه نوعاً من الاشتمال ولو على بعضه ، ولا يكاد يتحقّق ذلك إلا عند اللبس ، وإلا فمجرّد الحمل لا يتضمّن الاشتمال فلا تتحقق
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 331 فما بعدها .
(2) ص 327 .
(3) في ص 311 .
ــ[366]ــ
[1294] مسألة 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معه الظرفية .
وعليه فلا يصدق مع الحمل عنوان الصلاة في الحرير كي تبطل ، نعم لو أغضينا عن ذلك وحملنا الكلمة على مطلق المصاحبة اتجه البطلان حينئذ لصدق المصاحبة مع الحمل ، لكنه خلاف التحقيق كما عرفت .
(1) أمّا الافتراش والجلوس عليه فلا إشكال فيه ، لقصور المقتضي ، فانّ الممنوع هو اللبس غير الصادق عليه بالضرورة . وكذا الصلاة عليه ، إذ الممنوع الصلاة في الحرير ، دون الصلاة عليه كما هو ظاهر .
ويؤكّده صحيح علي بن جعفر (عليه السلام) قال : «سألت أباالحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلّى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه»(1) ونحوه خبر مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال : «لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه»(2) .
وما تضمّنه الصحيح من النهي عن السجود عليه فهو من جهة اعتبار كون المسجد من الأرض أو نباتها ، وليس الحرير منهما كما هو ظاهر . وممّا ذكرنا يظهر جواز الركوب عليه .
وأمّا التدثّر فان اُريد به الالتحاف والتغطّي حال الاضطجاع والنوم ـ كما لعلّه مراد الماتن ـ فلا إشكال في الجواز ، لعدم صدق اللبس حينئذ قطعاً ، كما تجوز الصلاة تحته في هذه الحالة مع التستّر بغيره . وإن اُريد به الالتفاف به
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) الوسائل 4 : 378 / ابواب لباس المصلي ب 15 ح 1 ، 2 .
|