ــ[367]ــ
[1295] مسألة 27 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه ، إذا كان زائداً على مقدار الكف((1)) بل على أربعة أصابع على الأحوط (1) .
[1296] مسألة 28 : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف ، وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في سائر الأحوال ـ كما تصنعه الهنود والجنود ـ فلا ريب في حرمته وبطلان الصلاة فيه ، لصدق اللبس .
(1) ذكر (قدس سره) في هذه المسألة وما بعدها عدّة من الفروع يظهر حالها مما مرّ .
وملخّص ما قلناه : أنّ المستفاد من الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض أنّه يعتبر في حرمة الحرير تكليفاً ووضعاً صدق اللبس ـ بمعنى اشتماله وإحاطته على المكلّف ، تحقيقاً للظرفية ـ وكونه ممّا تتم فيه الصلاة .
وعليه فلا يجوز جعل بطانة الملابس من الحرير وإن كانت إلى النصف ، إذ لا فرق بينها وبين الظهارة في صدق اللبس وإن كانت مستورة . ودعوى اختصاص المنع بالحرير المستقل في اللبس فلا يشمل الملبوس تبعاً ، لا شاهد عليها ، بل يدفعها إطلاق الدليل .
وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير من الأعلى أو الأسفل .
وعن بعض تخصيص المنع بالثاني ، لحصول التستّر به ، ولا وجه له بعد
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) العبرة في عدم الجواز إنما هي بصدق اللبس لا بالمقدار ، وبذلك يظهر الحال في المسألتين بعدها .
|