[1300] مسألة 32 : إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط (2) .
[1301] مسألة 33 : يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة ، وإن كان كافياً في رفع الحرمة (3) ويشترط أن يكون بمقدار
ــــــــــــــــــــــــ (2) لحديث لا تعاد الشامل للجاهل والناسي ، وإن خصّه المحقق النائيني (قدس سره) بالثاني(3) . نعم يختص الحكم بمن كان جهله عذراً له كالجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور ، فلا يشمل غير المعذور كالجاهل بالحكم عن تقصير ، فانّه ملحق بالعامد . وتمام الكلام في محلّه(4) .
(3) إذ المانعية كالحرمة تتبعان المحوضة ، فترتفعان بارتفاعها ، لكن الاولى
ـــــــــــــ (3) كتاب الصلاة 3 : 5 .
(4) شرح العروة 1 : 274 .
ــ[375]ــ
يخرجه عن صدق المحوضة ، فاذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ، ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق .
|