[1302] مسألة 34 : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك (1) .
[1303] مسألة 35 : إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه (2) وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
[1304] مسألة 36 : إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تثبت بعنوان الخليط نفسه وان ارتفعت بعنوان الحرير الخالص . وبقيّة ما في المسألة ظاهر ، لوضوح أنّ المدار في الخلط والاستهلاك بالصدق العرفي .
(1) لعود الخلوص الذي هو الموضوع للتحريم ، فيعود حكمه .
(2) اذ لا يحتمل المنع من ناحية الحرير بعد العلم بالخلط والخروج عن الخلوص الذي هو الموضوع للحكم ، فيبقى احتمال كون الخلط من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فيندرج في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك ، وقد تقدّم بنطاق واسع أنّ الأقوى هو الجواز .
(3) لما عرفت من أنّ الموضوع للمنع في الحكم التكليفي والوضعي هو الحرير الخالص ، وحينئذ فان بنينا على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ـ كما هو الصواب ـ ثبت به عدم كون الخليط حريراً ، وبذلك يحرز عدم الخلوص فينتفي الموضوع .
وإن أنكرنا ذلك كان المرجع أصالة البراءة عن حرمة لبسه وعن مانعية مثل هذا اللباس وتقيّد الصلاة بعدم الوقوع فيه ، بناءً على أنّها المرجع في الأقل
ــ[376]ــ
[1305] مسألة 37 : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه (1) .
[1306] مسألة 38 : إذا انحصر ثوبه في الحرير فان كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه((1)) (2) وإلاّ لزم نزعه ، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّي حينئذ عارياً ، وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطراً إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول ، فيصلّي فيه ثم يصلّي عارياً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والأكثر الارتباطيين ، وقد تقدّم البحث حول ذلك مستوفى في مبحث اللباس المشكوك(2) .
وتوهّم التمسك بأصالة عدم وجود غير الحرير في هذا اللباس الذي يقطع بكون بعضه حريراً كما ترى ، ضرورة أنّه لا يثبت به الخلوص الذي هو الموضوع للحكم إلا على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به .
(1) فانّه وإن لم يكن منع من ناحية لبس الحرير بعد فرض خلطه وانتفاء الخلوص ، إلا أنّه مصداق للبس الذهب المحرّم في نفسه والمانع عن صحة الصلاة ، سواء كان محضاً أم كان فتيلاً ، وسواء أكان المفتول حريراً أم غيره من قطن أو صوف ونحوهما .
ومنه تعرف أنّ ربط هذه المسألة بالمقام غير واضح ، لما عرفت من عدم الفرق في المزيج بين الحرير وغيره . ولعلّ الأنسب ذكرها في فروع لبس الذهب كما لا يخفى .
(2) لا ريب في سقوط الحرمة التكليفية والوضعية فيما إذا كان الاضطرار
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد مرّ حكمه [في هذا الفصل ـ الشرط السادس] .
(2) في ص 279 فما بعدها .
ــ[377]ــ
مستوعباً لتمام الوقت ، لدليل نفي الاضطرار ، ولما دلّ على عدم سقوط الصلاة بحال .
وأمّا مع عدم الاستيعاب فالتكليفية وإن كانت ساقطة حال العذر ، لما ذكر لكن الوضعية لا وجه لسقوطها بعد عدم الاضطرار إليها ، إذ الواجب إيقاع الصلاة في ساتر غير حرير في مجموع الوقت المحدود بين المبدأ والمنتهى ، وهو قادر عليه على الفرض ، والقطعة من الوقت التي يضطر إلى لبسه فيها لا تجب الصلاة فيها بخصوصها . فما هو الواجب غير مضطر إلى تركه ، والمضطر اليه ليس بمصداق للواجب .
نعم ، لو قلنا بتبعية المانعية للحرمة من جهة انصراف دليلها إلى اللبس المحرم كما قيل اتجه السقوط حينئذ ، لكن التبعية ممنوعة كما سبق(1) .
وبالجملة : كلّ من الحرمة والمانعية قد ثبتت بدليل مستقل ولا تبعية ولا تلازم بينهما لا رفعاً ولا وضعاً . ودليل رفع الاضطرار لا يترتّب عليه إلا رفع الإثم ، وهو لا يستلزم رفع المانعية . فاطلاق دليلها محكّم .
ثم إنّه قد تعرّض في المتن لعدة فروع تتضمن دوران الأمر بين الصلاة عارياً أو في ثوب مقرون بأحد الموانع ، من كونه حريراً ، أو مغصوباً ، أو ممّا لا يؤكل أو ميتة ، أو نجساً ، واختار في جميعها تقديم الصلاة عارياً ما عدا الأخير فرجّح الصلاة في النجس ، وقد مرّ الكلام حوله في بحث النجاسات(2) وذكرنا أنّ ما أفاده (قدس سره) هو الصحيح ، وإن كان على خلاف المشهور .
وكيف كان ، فالكلام فعلاً متمحّض فيما عدا الأخير من صور الدوران فنقول : صور الدوران ثلاث :
الاُولى :ما إذا دار الأمر بين رعاية الستر وبين الاجتناب عن الحرام النفسي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 342 .
(2) شرح العروة 3 : 358.
ــ[378]ــ
من غير استتباعه لحرمة وضعية ، وهذا كما إذا انحصر الثوب في المغصوب ، بناءً على أنّ حرمة الشرط لا تسري إلى المشروط ولا توجب فساد العبادة ، فانّ مصداق الشرط ـ وهو الساتر ـ وإن كان حراماً حينئذ لكونه غصباً لكنّه لا يستوجب فساد المشروط . فبناءً على هذا المسلك الذي تعرّضنا له في الاُصول في بحث النهي عن العبادة(1) ليس في البين إلا الحرمة التكليفية الصرفة غير المقرونة بالوضع .
ويلحق بهذا القسم ما إذا كان التكليف مقروناً بالوضع لكن الحرمة الوضعية ـ أعني المانعية ـ كانت تابعة للتكليفية ودائرة مدارها ، من دون أن يكون لها دليل مستقل عداها . وهذا كما لو قلنا بالسراية في الفرض المزبور . ـــــــــــــــــ
(1) محاضرات في اُصول الفقه 5 : 20 .
|