ــ[383]ــ
[1307] مسألة 39 : إذا اضطر إلى لبس احد الممنوعات من النجس وغير المأكول ، والحرير ، والذهب ، والميتة ، والمغصوب ، قدمّ النجس على الجميع ، ثمّ غير المأكول ، ثم الذهب والحرير ويتخيّر بينهما ، ثم الميتة((1)) فيتأخّر المغصوب عن الجميع(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الساتر ، وإلا فالعاري وظيفته الإيماء إليهما . وعليه فدليل المانعية رافع لموضوع وجوب الركوع والسجود ، إذ يتحقّق به عدم التمكّن من الستر المعتبر في الصلاة ، فلا موضوع لهما .
وإن شئنا عبّرنا بحكومة دليل مانعية الصلاة فيما لا يؤكل على دليل وجوب الركوع والسجود ، لارتفاع موضوعهما به ، بل وعلى دليل وجوب الستر ، لنظره وكونه شارحاً للمراد منه كما مرّ .
فتحصّل : أنّ المتعيّن في هذه الصورة تقديم دليل المانعية ، فيصلّي عارياً مومئاً .
ومما ذكرنا يظهر الحال في الصورة الثالثة ، أعني ما لو دار الأمر بين الصلاة عارياً وبين إيقاعها في مانع مع حرمته نفساً أيضاً من دون استتباع بينهما ، كما لو انحصر ثوبه في الحرير ، فانّ هذه الصورة هي مجمع للصورتين المتقدّمتين ، ولا تزيد عليهما بشيء ، فانّها من حيث الحرمة النفسية ملحقة بالصورة الاُولى ومن حيث الوضعية ملحقة بالثانية ، فهي ملحقة بباب التزاحم من جهة وبباب التعارض من جهة اُخرى ، وحيث حكمنا في الصورتين بتعيّن الصلاة عارياً مومئاً وإن كان ذلك بملاكين كما عرفت مفصّلاً ، ففي المقام أيضاً كذلك ، بل بطريق أولى كما لا يخفى .
(1) تقدّم الكلام فيما إذا انحصر اللباس في ثوب يحرم لبسه في الصلاة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر تقديم الميتة وغير المأكول على الذهب والحرير ويتخير بينهما إذا كانت الميتة ميتة مأكول اللحم ، وإلا قدم غير المأكول .
ــ[384]ــ
تكليفاً ، أو وضعاً ، أو هما معاً من دون اضطرار إلى أصل اللبس ، بأن تمكّن من الصلاة عارياً .
|