ــ[387]ــ
[1308] مسألة 40 : لا بأس بلبس الصبي الحرير (1) فلا يحرم على الولي إلباسه إيّاه ، وتصحّ صلاته فيه((1)) بناء على المختار من كون عباداته شرعية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ النجس مقدّم على الجميع ، من جهة النصّ المسوّغ للصلاة فيه عند الانحصار حتى مع عدم الاضطرار كما تعرّضنا له في محلّه(2) وبعده غير المأكول والميتة مخيّراً بينهما ، ثم الذهب والحرير مخيّراً بينهما أيضاً ، ثم المغصوب .
(1) لقصور المقتضي للمنع ، فانّ الأخبار الناهية عن اللبس خاصّة بالرجال ، مضافاً إلى حديث رفع القلم عن الصبي(3) . وعليه فلا يحرم إلباسه اياه على الولي كما هو ظاهر .
وأمّا صلاته فيه بناءً على شرعيّة عباداته فقد حكم في المتن بالصحة . لكنّه مشكل جدّاً بعد إطلاق قوله (عليه السلام) : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض»(4) الشامل للبالغ وغيره . ومن الظاهر أنّ الحلّية في الرواية يراد بها الوضعية ، دون التكليفية كي تختصّ بالأوّل .
وواضح أيضاً أن لا تلازم بين المانعية والحرمة في الحرير ـ وكذا الذهب ـ بعد ثبوت كلّ منهما بدليل مستقل ، وعدم تبعية أحدهما للآخر كما في الغصب فارتفاع الإثم بدليل خاص كما في المقام لا يقتضي ارتفاع المانعية بعد إطلاق دليلها كما عرفت .
ودعوى انصراف المانعية إلى خصوص اللبس المحرّم في نفسه المفقود في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه منع ، وقد مرّ أن الجواز التكليفي لا يلازم الصحة .
(2) شرح العروة 3 : 361 .
(3) الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 ، 12 ، 29 : 90 / أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 2 .
(4) المتقدم في ص 327 .
|