ــ[407]ــ
وينحني للركوع والسجود((1)) بمقدار لا تبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومئ برأسه (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخروج عن السفينة أو سلب الثياب ، بل يمشون أو ينتظرون حلول الوقت أو حصول الفرصة تعرّض (عليه السلام) حينئذ لحكم الستر الواجب في نفسه وتحفّظ كل عورته عن صاحبه ، فذكر (عليه السلام) أنّه إن كان امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ، ثم بعد حلول الوقت وإرادة الاشتغال بالصلاة ذكر (عليه السلام) «أنّهما يجلسان فيومئان . . .»الخ .
فالجلوس هو مبدأ الشروع في الصلاة ، لأنّ المفروض عدم أمنهم عن الناظر المحترم . وقد مرّ أنّ الوظيفة بمقتضى صحيحة عبدالله بن مسكان(2) هي الصلاة جالساً مع عدم الأمن ، فبيّن (عليه السلام) أنّهم يصلّون جالسين ويومئون في صلاتهم ، لا أنّهم يصلّون قائمين ثم يجلسون ويومئون كما هو مبنى الاستظهار المتقدّم .
(1) أفاد (قدس سره) أنّه في فرض عدم الأمن والصلاة جالساً فوظيفته من حيث الركوع والسجود هي الانحناء إليهما بمقدار لا تبدو عورته، وإلا فالإيماء بالرأس، وإلا فبالبعين.
وفيه أوّلاً : أنّ تخصيص هذه المراتب بالصلاة جالساً لا نعرف له وجهاً ، بل لو تمّت لجرى فيما لو صلّى قائماً ـ مع الأمن ـ لاتحاد الملاك . فالتفصيل غير ظاهر الوجه .
وثانياً : أنّ الثابت بمقتضى الأدلّة إنّما هو بدلية الإيماء كما تضمنته النصوص
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما ، والأحوط الجمع بينه وبين الإيماء وقصد ما هو الواجب منهما في نفس الأمر .
(2) المتقدمة في ص 397 .
|